للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حديث ابن عبَّاسٍ (١).

وفي «المغني» و «الشَّرح»: إن قرأ في الثَّانية بالغاشية فحسَنٌ؛ «لفعله » رواه مسلم من حديث النُّعمان بن بشير (٢).

وعنه: يقرأ في الثَّانية ب (سبح)، قال مالك: (أدركت عليه النَّاس) (٣)، والذي جاء به الحديث: الغاشية مع سورة (٤) الجمعة.

وقيل: يقرأ في الأولى ب (سبح)، وفي الثَّانية بالغاشية؛ «لفعله » رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير (٥)، ورواه أبو داود من حديث سمرة (٦).

وقال الخِرَقيُّ: وسورة، قال الحُلْواني: وهذا يدلُّ على أنَّه لا يختصُّ بسورة معيَّنة، وقال (٧) في «الشَّرح»: ومهما قرأ به فحسنٌ - وهو ظاهر «الوجيز» - لكنِ الأَوْلى الاقتداء به ؛ لأنَّ سورةَ الجمعة تليق بها؛ لما فيها من ذكرها، والأمر بها، والحثِّ عليها.

تذنيب: يُستحبُّ أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسَان: ١]، نَصَّ عليه (٨)؛ لأنَّه كان يقرأ بهما،


(١) أخرجه مسلم (٨٧٧) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه أحمد (١٩٩٣)، وأبو داود (١٠٧٥)، من حديث ابن عباس .
(٢) أخرجه مسلم (٨٧٨)، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أيَّ شيء قرأ رسول الله يوم الجمعة، سوى سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ هل أتاك».
(٣) ينظر: التمهيد ١٦/ ٣٢٣.
(٤) قوله: (سورة) سقط من (أ) و (د) و (و).
(٥) أخرجه مسلم (٨٧٨).
(٦) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٠)، وأبو داود (١١٢٥)، والنسائي (١٤٢٢)، قال الألباني: (إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان). ينظر: صحيح أبي داود ٤/ ٢٨٨.
(٧) في (د) و (و): قال.
(٨) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٨/ ١٣٣.