للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

متَّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة (١).

قال (٢) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: واستحب ذلك لتضمُّنهما ابتداء (٣) خلق السَّماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنَّة أو النَّار (٤).

ويكره (٥) مداومتُه عليهما (٦) في المنصوص، وصحَّح في المذهب خلافه؛ لئلاَّ يُظَنَّ أنَّها مفضَّلة بسجدة، أو لظنِّ الوجوب.

فإن سها عن السَّجدة، فعن أحمد: يسجد للسَّهو، قال القاضي: كدعاء القنوت، قال: ولا يلزم على هذا بقية سجود التِّلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة؛ لأنَّه يَحتمِل أن يقال فيه مثل ذلك، ويحتمل أن يفرَّق بينهما؛ لأنَّ الحثَّ والتَّرغيب وُجد في هذه السَّجدة أكثر، والسُّنَّة إكمالها.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويكره تحرِّيه قراءة سجدةٍ غيرها (٧).

(وَتَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ) فأكثرَ (مِنَ الْبَلَدِ لِلْحَاجَةِ)؛ كسَعة البلد، وتباعُد أقطاره، أو بُعد الجامع، أو ضيقه، أو خوف فتنةٍ، ولأنَّها تُفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعًا، قال الطَّحاويُّ: (وهو الصَّحيح من مذهبنا).

وعنه: لا يجوز؛ لأنَّه وأصحابُه لم يقيموها في أكثر من موضع واحِدٍ.


(١) أخرجه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٧٩).
(٢) في (د) و (و): وقال.
(٣) قوله: (ابتداء) سقط من (ز).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠٦.
(٥) في (أ) و (ز): وتكره.
(٦) في (ب) و (د) و (و): وعليها.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠٦.