للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا) ولا مَزِيَّةَ لإحداهما؛ بطلتا؛ لأنَّه لا يمكن تصحيحهما، ولا تعيين (١) إحداهما بالصِّحَّة، أشبه ما لو جمع بين أختَين، وتلزمهم الجمعة إن أمكن؛ لأنَّه مِصرٌ لم يصلَّ فيه جمعة صحيحة.

فإن سبقت إحداهما وعُلِمت؛ بطَلت الثَّانيةُ، ولزِم أهلَها الظُّهرُ.

فإن علموا بذلك في أثنائها؛ استأنفوا ظُهرًا، صحَّحه المؤلِّف؛ لأنَّ ما مضى لم يكن فعله جائزًا، بخلاف المسبوق.

وجزم القاضي وغيره، وقدَّمه في «الرِّعاية»: يتمُّونها ظُهرًا.

(أَوْ جُهِلَتِ الْأُولَى؛ بَطَلَتَا مَعًا)؛ لِمَا ذكرناه.

وكذا إذا جُهِل الحالُ؛ هل وقعتا معًا أو في وقتين، فهل يصلُّون (٢) ظُهرًا، كما ذكره في «الشَّرح» أنَّه الأَولى، وقدَّمه في «الفروع»؛ للشَّكِّ في شرط إقامة الجمعة؟ أو جمعةً؛ لأنَّا لا نعلم المانِعَ من صحَّتها، والأصلُ عدمُه؟ فيه وجهان، قال ابن تميم: (الأشبه أنَّهم يعيدون جمعةً)؛ أي: بشرطها.

(وَإِذَا وَقَعَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاجْتُزِئَ بِالْعِيدِ، وَصَلَّى (٣) ظُهْرًا؛ جَازَ)؛ لأنَّه صلَّى العيد، وقال: «من شاء أن يُجَمِّع فليُجَمِّعْ» رواه أحمد من حديث زيد بن أرقمَ (٤).


(١) في (ز): تعين.
(٢) في (ب) و (ز): يصلونها.
(٣) في (ز): وصلوا.
(٤) أخرجه أحمد (١٩٣١٨)، وأبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، وابن خزيمة (١٤٦٤)، وفي إسناده إياس بن أبي رملة الشامي وهو مجهول، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٣١١)، قال الخطابي: (في إسناده مقال)، وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١٥٦) مرسلاً، ورجح الدارقطني إرساله، وله شواهد أخرى، نقل ابن عبد البر عن علي بن المديني قوله: (في هذا الباب غير ما حديث عن النبي بإسناد جيد)، وصححه الحاكم والألباني. ينظر: العلل للدارقطني ١٠/ ٢١٦، الاستذكار ٢/ ٣٨٦، صحيح أبي داود ٤/ ٢٣٧.