للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحينئذٍ تسقط (١) الجمعةُ - إسقاطَ حضور لا وجوب، فيكون حكمُه كمريض، لا كمسافرٍ ونحوه - عمن (٢) حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلِّي الظُّهر كصلاة أهل الأعذار.

وعنه: لا تَسقطُ الجمعةُ؛ للعموم، كالإمام.

(إِلاَّ لِلْإِمَامِ)، هذا المذهب؛ لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة: أنَّ (٣) النَّبيَّ قال: «قد اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ، فمن شاءَ أجزأَهُ مِنَ الجمعةِ، وإنَّا مُجمِّعون» ورواته ثقات، وهو من رواية بقية، وقد قال: حدثنا (٤)، ولأنَّه لو تركها لامتنع فعلها في حقِّ من تجب عليه، ومن يريدها ممَّن سقطت عنه.

فعلى هذا: إن اجتمع معه العدد المعتبر؛ أقامها، وإلاَّ صلَّوا ظُهرًا.

وعنه: تسقط (٥) عنه كهم، قدَّمه ابن تميم، وحكاه السَّامَرِّيُّ عن الأصحاب، واحتجَّ المؤلِّف: بأنَّ ابن الزُّبَير لم يصلِّها، وكان إمامًا (٦)،


(١) في (و): يسقط.
(٢) في (أ): لمن.
(٣) في (ز): عن.
(٤) أخرجه أبو داود (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٣١١)، والبزار (٨٩٩٦)، من طريق بقية قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وذكر الإمام احمد والبزار وغيرهما: أن المشهور فيه الإرسال، وصحح أحمد إرساله، قال ابن عبد الهادي: (وكذا قال أحمد بن حنبل: إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً، وتعجب من بقية كيف رفعه)، قال الدارقطني: (هو غريب من حديث مغيرة، ولم يرفعه عنه غير شعبة، وهو أيضًا غريب عن شعبة، لم يروه عنه غير بقية)، وصحح إرساله. ينظر: العلل للدارقطني ١٠/ ٢١٦، تنقيح التحقيق ٢/ ٥٦٠. التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٩.
(٥) في (و): يسقط.
(٦) قوله: (وكان إمامًا) سقط من (أ).
أثر ابن الزبير : أخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٥)، وأبو داود (١٠٧٢)، والفريابي في أحكام العيدين (ص ٢١٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٨٢)، عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: «عيدان اجتمعا في يوم واحد»، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وعند الفريابي زيادة: فذُكر ذلك لابن عباس فقال: «أصاب»، وإسناده صحيح.