للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّها إذا سقطت عن المأموم؛ سقطت عن الإمام؛ كحالة السَّفر.

وجزم ابن عقيل: بأنَّ له الاستنابة، وقال: الجمعة تسقط بأدنى عذر، كمن له عروسٌ تُجلَى، فكذا المسرَّة بالعيد، وردَّه في «الفروع».

وعنه: لا تسقط عن العدد المعتبر، فتكون فرضَ كفايةٍ.

فرع: يَسقُط العيدُ بالجمعة، سواء فُعِلت قبل [الزَّوال] (١) أو بعده؛ لفعل (٢) ابن الزُّبَير، وقولِ ابنِ عبَّاسٍ: «أصاب السُّنَّةَ» رواه أبو داود (٣).

فعلى هذا: لا يَلزَمه شيءٌ إلى العصر، لكن قال ابنُ تميمٍ: (إن فُعِلت بعد الزَّوال؛ اعتُبر العزمُ على الجمعة لترك صلاة العيد).

وذكر أبو الخطَّاب والمؤلِّف وصاحب «الوجيز»: السُّقوطَ بفعل الجمعة وقت العيد.

وفي «مفردات ابن عقيل»: احتمالٌ (٤) يسقط الجمع (٥)، وتصلَّى فُرادى.

(وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ)، نَصَّ عليه (٦)؛ «لأنَّه كان يُصَلِّي بعد الجمعةِ ركعتَين» متَّفقٌ عليه من حديث ابن عمر (٧).


(١) قوله: (الزوال) زيادة من (ز).
(٢) في (أ): بفعل.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) قوله (احتمال) سقط من (ب) و (ز).
(٥) في (ز): الجميع. والمثبت موافق لما في الفروع ٣/ ١٩٥.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨٦، مسائل ابن منصور ٢/ ٨٧١.
(٧) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).