(٢) أخرجه أبو داود (١١٣٠)، والترمذي (٥٢٣)، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٢٩٣: (إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح). (٣) لم ينص على اختياره في المغني، وإنما اختاره في الكافي ١/ ٣٣٧، والذي في الإنصاف ٥/ ٢٦٤: (وقيل: أكثرها أربع، اختاره المصنف) أي: ابن قدامة، ولم يذكر: في المغني. (٤) أي: أنه صلاها ستًّا، أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٢)، وأبو داود (١١٣٣)، والترمذي (٢/ ٤٠٢)، والحاكم (١٠٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٥٩٤٧)، عن عطاء: أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة قال: «فَيَنْمازُ قليلاً عن مصلاه فيركع ركعتين، ثم يمشي أنفس من ذلك ثم يركع أربع ركعات»، وإسناده صحيح. (٥) أخرج مسلم (٨٨١)، حديث أبي هريرة بلفظه: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا». تنبيه: نقل إبراهيم الحربيُّ عن أحمد أنَّه قال: أمر النَّبيُّ ﷺ بأربع ركعات، وصلَّى هو ركعتين، فأيُّهما فعلت فحسنٌ، وإن أردت أن تحتاط؛ صلَّيت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره. ينظر: تقرير القواعد بتحقيقنا ١/ ١٠٥. (٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٢٣. (٧) أخرجه مسلم (٨٨٣) من حديث معاوية ﵁. (٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٨٩.