للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَأَكْثَرُهَا سِتُّ رَكَعَاتٍ)، نَصَّ عليه (١)؛ لقول ابن عمر: «كان النَّبيُّ يَفعله» رواه أبو داود (٢)، واختار في «المغني»: (أربعًا) (٣)، رُوِي عن ابن عمر (٤)؛ «لفعله ، وأمره» رواه مسلم من حديث أبي هريرة (٥).

وقيل: إن شاء صلَّى بسلامٍ أو سلاميْن مكانه، نَصَّ عليه (٦).

وعنه: في بيته أفضلُ.

وقيل: لا سنَّة لها.

ويسنُّ أن يفصِل بكلامٍ أو انتقال من موضعه؛ للخبر (٧).

وظاهره: لا سنَّةَ لها قبلها، نَصَّ عليه، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وهو مذهب الشَّافعيِّ، وأكثر أصحابه، وعليه جماهير الأئمَّة؛ لأنَّها وإن كانت ظُهرًا مقصورةً، فتفارِقُها في أحكامٍ (٨).


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨٦، مسائل صالح ٢/ ٨، مسائل عبد الله ص ١٢١.
(٢) أخرجه أبو داود (١١٣٠)، والترمذي (٥٢٣)، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٢٩٣: (إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح).
(٣) لم ينص على اختياره في المغني، وإنما اختاره في الكافي ١/ ٣٣٧، والذي في الإنصاف ٥/ ٢٦٤: (وقيل: أكثرها أربع، اختاره المصنف) أي: ابن قدامة، ولم يذكر: في المغني.
(٤) أي: أنه صلاها ستًّا، أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٢)، وأبو داود (١١٣٣)، والترمذي (٢/ ٤٠٢)، والحاكم (١٠٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٥٩٤٧)، عن عطاء: أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة قال: «فَيَنْمازُ قليلاً عن مصلاه فيركع ركعتين، ثم يمشي أنفس من ذلك ثم يركع أربع ركعات»، وإسناده صحيح.
(٥) أخرج مسلم (٨٨١)، حديث أبي هريرة بلفظه: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا».
تنبيه: نقل إبراهيم الحربيُّ عن أحمد أنَّه قال: أمر النَّبيُّ بأربع ركعات، وصلَّى هو ركعتين، فأيُّهما فعلت فحسنٌ، وإن أردت أن تحتاط؛ صلَّيت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره. ينظر: تقرير القواعد بتحقيقنا ١/ ١٠٥.
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٢٣.
(٧) أخرجه مسلم (٨٨٣) من حديث معاوية .
(٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٨٩.