للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يُكرَه مطلقًا.

وعنه: يُكرَه تخطِّيه ثلاثةَ صفوفٍ.

وقيل: يُكرَه إلاَّ أن تكون (١) الفُرجةُ أمامَه.

(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ) مطلقًا؛ لما روى سَهلُ بن مُعاذٍ مرفوعًا: «مَنْ تخطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ؛ اتَّخذَ جسرًا إلى جهنَّمَ» رواه الترمذي (٢) (٣).

(وَلَا يُقِيمَ غَيْرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ)، وذلك حرامٌ؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ نَهى أن يقيمَ الرَّجلُ أخاهُ مِنْ مقعدِهِ ويجلسَ فيه» متَّفق عليه (٤)، ولكن يقول: افسَحوا، قاله في «التَّلخيص»؛ لما روى مسلم عن جابر مرفوعًا: «لا يقيمُ أحدُكم أخاهُ يومَ الجمعةِ ثمَّ يخالفُ إلى مقعدِهِ، ولكن ليقل: افسحوا» (٥)، ولأنَّ المسجد بيت الله، والنَّاسُ فيه سواءٌ.

وظاهره: ولو كان عبدَه أو ولدَه، إلاَّ الصَّغير.

وسواء كان راتِبًا له يجلس فيه (٦) أو لَا.

وفي «الرِّعاية»: يُكرَه.

(إِلاَّ مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ، فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ)؛ لأنَّ ابن سيرين


(١) في (ب) و (و): يكون.
(٢) في (أ): البيهقي.
(٣) أخرجه الترمذي (٥١٣)، وابن ماجه (١١١٦)، والبيهقي في الشعب (٢٧٤٠)، من حديث معاذ بن أنس الجهني، وفي سنده رشدين بن سعد وزَبَّان بن فائد وهما ضعيفان، بل قال أحمد عن زبان: (أحاديثه مناكير)، وقال ابن حبان: (منكر الحديث جدًّا، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج به)، وكذا قاله البغوي، قال الترمذي: (حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم). ينظر: شرح السنة ٤/ ٢٦٧، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٠٨.
(٤) أخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧)، وعندهما: «ولكن تفسحوا وتوسعوا».
(٥) أخرجه مسلم (٢١٧٨).
(٦) قوله: (يجلس فيه) هو في (د) و (و): مجلس. وفي (أ): فجلس فيه.