للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان يفعل ذلك (١)؛ لأنَّه قعد فيه لحفظه له، ولا يحصل ذلك إلاَّ بإقامته، وعلَّله في «الشَّرح»: بأنَّ النَّائب يقوم باختياره.

وفي «الفروع»: (قال (٢) أصحابنا: إلاَّ من جلس بمكان يحفظه لغيره بإذنه أو دونه)، ولم يذكر جماعة: (أو دونه)؛ لأنَّه توكيل في اختصاص مباح (٣)، كتوكيله في تملُّك المباح ومقاعد الأسواق، لكن إن جلس في مكان مصلَّى (٤) الإمام، أو طريق المارَّة، أو استقبل المصلِّين في مكان ضيِّق؛ أقيم، قاله أبو المعالي.

مسألةٌ: إذا آثر (٥) بمكانه الأفضل، فقيل: يُكرَه، وقيل: لا كما لو جلس، وقيل: إن آثر عالِمًا أو ديِّنًا جاز، ولا يكره القبول في الأصحِّ، وفي «الفصول»: لا يجوز الإيثار.

وكذا الخلاف إن آثر بمكانه فسَبَق إليه آخر.

وصحَّح في «الشَّرح» وابن حمدان: أنَّه لا يجوز؛ لأنَّه قام مقامه، أشبه ما لو تحجَّر مواتًا ثم (٦) آثر به (٧) غيره، وهذا بخلاف ما لو وسَّع لرجل في طريقٍ فمرَّ غيره؛ لأنَّها جُعلت للمرور فيها، والمسجد جُعل للإقامة فيه (٨).

(وَإِنْ وَجَدَ مُصَلًّى مَفْرُوشًا؛ فَهَلْ لَهُ رَفْعُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الفروع»:


(١) علقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٨٨).
(٢) في (ب) و (ز): قاله.
(٣) في (أ) و (ز): بمباح.
(٤) قوله: (مصلَّى) سقط من (ب) و (ز).
(٥) في (و): أتى.
(٦) قوله: (ثم) سقط من (أ) و (ب) و (د) و (و).
(٧) قوله: (آثر به) هو في (د) و (و): آثره، وزيد في (ب): على.
(٨) زيد في (و): أحدها.