للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يجوز، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّه كالنَّائب عنه، ولما فيه من الافتيات على صاحبه، والتَّصرُّف في ملكه بغير إذنه، والإفضاء إلى الخصومة، وقاسه في «الشَّرح» على السَّابق إلى رحبة المسجد، ومقاعد الأسواق.

فعلى هذا: له رفعُه إذا حضرت الصَّلاةُ، قاله في «الفائق».

والثَّاني: له رفعُه والصَّلاةُ مكانَه، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لا حرمة له بنفسه، والفضيلة بالسَّبق بالبدن.

وقيل: إن كان صاحبه لا يصل إليه إلاَّ بتخطِّي النَّاس رفَعَه، وإلاَّ فلا.

وعُلم منه: أنَّه لا يصلِّي عليه، وقدَّم في «الرِّعاية»: يُكرَه، وجزم جماعةٌ بتحريمه، وقال في «الفروع»: (ويتوجَّه إن حرُم رفعُه فله فرشُه، وإلاَّ كره، وأطلق شيخنا: ليس له فرشه).

(وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)؛ لما روى مسلمٌ عن أبي أيُّوب مرفوعًا: «مَنْ قامَ مِنْ مجلسِهِ ثمَّ رجع (١) إليه؛ فهو أحقُّ به» (٢).

وقيَّده بعضهم: بما إذا عاد قريبًا، وأطلقه الأكثر (٣)، منهم المؤلِّف، وقيَّده في «الوجيز»: بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره.

وذكر في «الشَّرح» وتبعه ابن تميم: إن لم يصل إليه إلاَّ بالتَّخطِّي فكمن


(١) في (ب) و (ز): عاد.
(٢) أخرجه مسلم (٢١٧٩)، من حديث أبي هريرة ، وكذا في مستخرج أبي عوانة (٩٥٥٨)، طبعة الجامعة الإسلامية، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥٩٠٢)، والبزار في مسنده (٨٣٨٢)، من طريق آخر، من حديث أبي هريرة أيضًا، ولم نقف عليه من حديث أبي أيوب .
(٣) في (د): لأكثر.