للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَبْقَ فِيهِ تَغَيُّرٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ النَّجِسُ كَثِيرًا، فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِنَزْحٍ بَقِيَ (١) بَعْدَهُ كَثِيرٌ؛ طَهُرَ).

هذا شروع في بيان تطهير الماء النَّجِس، وهو يَنقسِم ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكونَ الماءُ النَّجِسُ دون قُلَّتيْن، فتطهيره بالمُكاثَرة حسب الإمكان، زاد في «الرِّعاية»: عُرْفًا، واعتَبر الأَزَجِي والسَّامَرِّي الاتصالَ فيه بقُلَّتين طَهوريَّتين، إمَّا أن يُصبَّ فيه، أو يجري إليه من ساقِيَة أو نحوِ ذلك، فيزولُ بهما تَغيُّرُه إن كان متغيِّرًا.

وإن كان غير متغيِّرٍ؛ طَهُر بمجرَّد المُكاثَرة (٢)؛ لأنَّ القلَّتين تدفع النَّجاسة عن نفسها وعمَّا (٣) اتَّصل بها، ولا تَنجُس إلَّا بالتَّغييرِ.

وفُهِم منه: أنَّ النَّجِس القليل لا يَطهُر بزوال تغيُّره بنفسه؛ لأنَّ علَّةَ نجاستِه الملاقاةُ لا التَّغيرُ (٤).

الثَّاني: أن يكون قُلَّتين؛ فإن كان غير متغيِّر بالنَّجاسة، أو متغيِّرًا بها: فتطهيره بالمُكاثَرة إذا زال التَّغيُّر، وبزوال تغيُّره بنفسه؛ لأنَّ علَّة التَّنجيس زالت؛ كالخَمرة إذا انقلبت بنفسها خَلًّا.

وقال ابن عَقِيل: لا تطْهُر؛ بناءً على أنَّ النَّجاسة لا تطْهُر بالاِستحالة.

الثَّالث: الزَّائد على القُلَّتين، فإن كان غير متغيِّر فتطهيره بالمُكاثَرة فقط، وإن كان متغيِّرًا فتطهيره بالأمرين (٥) السَّابقين، وبثالث، وهو: أن يُنزَح منه حتَّى يزول التَّغيُّرُ، ويبقى بعد النَّزْح قُلَّتانِ، هذا إن كان متنجسًا بغير البول


(١) في (ب): يبقى.
(٢) قوله: (المكاثرة) سقطت من (أ).
(٣) في (أ) و (و) و (ز): وغيرها. والمثبت موافق لما في المغني ١/ ٢٦.
(٤) في (أ) و (و): التغيير. وقوله: (وفُهم منه: أنَّ النَّجس القليل لا يطهر بزوال تغيُّره بنفسه؛ لأنَّه علَّة نجاسته الملاقاة لا التَّغيير) سقط من (ز).
(٥) في (ب): بأحد الأمرين.