للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعذرة، ولم يكن مجتمعًا من متنجس، كل ماء دون قلتين، نص عليه (١).

فإن نقص عنهما (٢) قبل زوال التَّغيُّر، ثمَّ زال؛ لم يطهر؛ لأنَّ علَّة التَّنجيس في القليل مجرَّد (٣) ملاقاة النَّجاسة، ويعتبر زوال التَّغيُّر في الكل (٤).

(وَإِنْ كُوثِرَ)، أو كان كثيرًا فأضيف إليه (٥) (مَاءٌ (٦) يَسِيرٌ) طَهور، (أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ) كالتُّراب والخَلِّ ونحوِهما، لا مسْكٍ ونحوِه، (فَأَزَالَ التَّغَيُّرَ)؛ لم يَطهُرْ على المذهب؛ لأنَّه لا يدفع النَّجاسة عن نفسه، فعن غيرِه أولى.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَطْهُرَ)، وقاله بعض أصحابنا؛ لخبرِ القُلَّتين، ولأنَّ علَّة النَّجاسة زالت، وهي التَّغيُّر، أشبه ما لو زالت (٧) بالمكاثَرة.

وقال ابن عقيل: التُّرابُ لا يطهِّر؛ لأنَّه يستر النَّجاسة، بخلاف الماء، وقيل به في النَّجِسِ الكثيرِ فقطْ، جَزم به في «المستوعب» وغيره، وأطلق في «الإيضاح» روايتين في التُّراب.

مسألة: إذا اجتمع مِنْ (٨) نَجِسٍ وطَهورٍ وطاهِرٍ قُلَّتان بلا تغيُّر؛ فكلُّه


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦١.
وقوله: (هذا إن كان متنجسًا بغير البول والعذرة، ولم يكن مجتمعًا من متنجس كل ماء دون قلتين، نص عليه) سقط من (أ) و (و) و (ز).
(٢) في (أ) و (ز): عنها.
(٣) في (ب) و (ز): بمجرد.
(٤) زاد في الأصل تنبيهًا ثم ضرب عليه، وهو: (تنبيه: إذا كان متنجسًا بغير بول آدمي وعذرته، فإن كان بأحدهما، ولم يتغير، فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه، وإن تغير، وكان مما يشق نزحه، فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال تغيره، أو بنزح يبقى بعده قلتان، أو بزوال تغيره بنفسه، وإن كان بما لا يشق نزحه فبإضافة ما يشق نزحه، كمصانع مكة مع زوال التغير)، وهي مثبتة في الإقناع.
(٥) قوله: (أو كان كثيرًا فأضيف إليه) سقط من (ب) و (ز).
(٦) في (ب) و (ز): بماء.
(٧) في (ب) و (ز): زال.
(٨) قوله: (من) سقط من (ب) و (ز).