للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنها: أنَّه لا يُكرَه الاحتباء وقت الخطبة، نَصَّ عليه (١)، وفعله جماعة من الصَّحابة (٢)، وكرهه (٣) الشَّيخان؛ «لنهيه عنه» رواه أبو داود، والتِّرمذي وحسَّنه، وفيه ضعفٌ (٤)، ولأنَّه يصير متهيِّئًا (٥) للنَّوم والسُّقوط.

وقال محمَّد بن إبراهيم البُوشَنْجِيُّ: ما رأيت أحمد جالسًا إلاَّ القُرفُصاء إلاَّ أن يكون في صلاة (٦)؛ وهي أن يجلس على أَلْيَتيه رافعًا ركبتَيه إلى صدره، ومفضيًا بأخمص قدميه إلى الأرض، وربَّما احتبى بيده، ولا جِلسةَ أخشع منها.

(وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، ونصره المؤلِّف، وصحَّحه في «التَّلخيص»؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٨٧٤.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٥٢٤٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٥٩١١)، عن نافع: «كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب»، وإسناده صحيح.
قال أبو داود في السنن (١/ ٢٩٠): (كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة).
(٣) في (أ) و (ز): وكرهها.
(٤) أخرجه أحمد (١٥٦٣٠)، وأبو داود (١١١٠)، والترمذي (٥١٤)، وابن خزيمة (١٨١٥)، عن معاذ بن أنس : «أن رسول الله نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب»، وفي سنده أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وقال النسائي: (أرجو أنه لا بأس به)، قال ابن حجر في التقريب: (صدوق)، وشيخه سهل بن معاذ لا بأس به، وقال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وحسنه الألباني، وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه (١١٣٤)، وسنده ضعيف. ينظر: مصباح الزجاجة للبوصيري ١/ ١٣٧، صحيح أبي داود ٤/ ٢٧٣.
(٥) زيد في (د) و (و): عنه.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ١٧٩.