للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر القاضي وابن عقيل: أنَّهما شرط (١).

فائدة: السُّنَّة لمن حضر العيد من النِّساء؛ حضور الخطبة، وأن يَنفرِدْن بموعظةٍ إذا لم يَسمعن خطبة الرِّجال، وفي «نهاية أبي المعالي»: إذا فرغ فرأى قومًا لم يسمعوها؛ استُحبَّ إعادةُ مقاصدها لهم؛ لفعله (٢)، فدلَّ على استحبابه في حقِّ النِّساء، والمراد: مع عدم خوف فتنةٍ.

(وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا)، وهو مكروهٌ، نَصَّ عليه (٣)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «خرجَ النَّبيُّ يوم عيد، فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما» متَّفقٌ عليه (٤)، قال أحمدُ: لا أرى الصَّلاة، وفي «المستوعب» وغيره: لا يُسنُّ، وفي «المحرَّر»: لا سنَّةَ لها قبلَها ولا بعدَها، وفيه نظرٌ.

وقيل: يصلِّي تحيَّة المسجد، واختاره أبو الفرَج، وجزم به في «الغُنية»، وهو أظهر.

وظاهره: جواز فعل الصَّلاة بعدها في غير موضعها، ونَصَّ عليه.

ورَوى حربٌ عن ابن مسعودٍ: «أنَّه كان يصلِّي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعاتٍ»، واحتجَّ به إسحاقُ (٥)، فلو فارق موضعَها، ثمَّ عاد بعد


(١) في (أ): سنة.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٤)، من حديث أبي سعيد ، ومسلم (٨٨٥)، من حديث جابر .
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٩٥، مسائل أبي داود ص ٨٧، مسائل ابن منصور ٢/ ٧٦٦.
(٤) أخرجه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤)، واللفظ للبخاري.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٢٠)، وابن أبي شيبة (٥٧٥٢)، والطبراني في الكبير (٩٥٣٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٤٢)، عن الشعبي، عن ابن مسعود ، والشعبي لم يسمع منه كما قال أبو حاتم والدارقطني، وصحح العجلي مراسيل الشعبي. ينظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٦٧.