للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَ الْأَضْحِيَّةِ)؛ لأنَّه ثبت أنَّ النَّبيَّ ذكر في خُطبة (١) الأضحى كثيرًا من أحكامها من (٢) رواية أبي سعيدٍ والبَراء وجابِرٍ وغيرهم (٣).

(والتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالذِّكْرُ بَيْنَهُمَا (٤)؛ سنَّةٌ في الأشهر؛ لأنَّه ذكرٌ مشروعٌ بين التَّحريمة والقراءة، أشبه الاستفتاح، فعلى هذا: إن نسيه فلا سجود للسَّهو في الأصحِّ.

وعنه: شرطٌ للصَّلاة.

وفي «الرَّوضة»: إن نسي التَّكبيراتِ الزَّوائدَ؛ أتمَّ ولم تَبطُل، وساهيًا لا يلزمه سجود؛ لأنَّها هَيْئةٌ، وفيه نظرٌ.

(وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ)؛ لما روى عطاءٌ عن عبد الله بن السَّائب قال: شهدت مع النَّبيِّ العيدَ، فلمَّا قضى الصَّلاة قال: «إنَّا نَخطُبُ، فمن أحبَّ أن يجلسَ للخُطبةِ فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهبَ فليذهب» رواه ابن ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ، وأبو داود والنَّسائي، وقالا: (مرسَل) (٥)، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها؛ كخطبة الجمعة.


(١) في (ب) و (و): خطبته.
(٢) في (د) و (و): في.
(٣) أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم (١٩٧٣)، وأما حديث البراء فأخرجه البخاري (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١)، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم (١٩٦٤).
(٤) زيد في (و): لأنه.
(٥) أخرجه أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (١٥٧١)، وابن ماجه (١٢٩٠)، والدارقطني (١٧٣٨)، من طريق الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء به، ورجح إرساله ابن معين وأحمد وأبو زرعة وغيرهم، وقالوا: (أخطأ فيه الفضل)، وقد خالفه سفيان الثوري وعبد الرزاق وهشام بن يوسف، فرووه عن ابن جريج، عن عطاء مرسلاً، قال ابن معين: (وصلُه خطأٌ من الفضل، وإنما هو عن عطاء مرسلاً)، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ورجح ابن التركماني والألباني وصله، وأن الفضل بن موسى ثقة، وزيادته مقبولة. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٨، الإرواء ٣/ ٩٦.