للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: متى شاء. وعند ابن عقيل: قبل الزَّوال، وإلاَّ من الغد.

وعنه: إن قضى جماعةً كبَّر، ولا يكبِّر المنفرِد.

وقال ابن البناء: إذا قضى ركعتين فهل يكبِّر؟ على وجهين (١).

(وَعَنْهُ: أَرْبَعًا)؛ لقول ابنِ مسعودٍ: «من فاتته الصَّلاة مع الإمام (٢) يوم العيد فليصلِّ أربعًا» رواه سعيدٌ والأثرم (٣)، ورويا: «أنَّ عليًّا أمر رجلاً (٤) يصلِّي بضعَفة النَّاس أربعًا»، واحتجَّ به أحمدُ في روايةٍ الأثرم (٥)، وكقضاء الجمعة بلا تكبير؛ لأنَّه إنَّما يُصلِّي تطوُّعًا، فكان (٦) على صفته، بسلام كالظهر. وعنه: أو بسلامين.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ)؛ لأنَّه تطوُّعٌ بالنَّهار، فكان مخيَّرًا فيه كالمطلق، ولأنَّ كلًّا قد جاء الأثر به عن الصَّحابة، ولا مرجِّح، فكان له فعل ما شاء، فإن خرج وقتها؛ فكالسُّنن في القضاء.

مسألة: يجوز استخلافُه للضَّعَفة، وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف، وأيُّهما سبق سقط به الفرض، وضحَّى، وتنويه (٧) المسبوقة (٨) نفلاً.


(١) في (ز): روايتين.
(٢) قوله: (مع الإمام) سقط من (أ).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٧١٣)، وابن أبي شيبة (٥٧٩٩)، والفريابي في أحكام العيدين (ص ٢٠٧)، والطبراني في الكبير (٩٥٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٨٦)، والمحاملي في صلاة العيدين (١٣١)، وهو من رواية الشعبي عن ابن مسعود، ولم يسمع منه، وصحح العجلي مراسيل الشعبي، واحتج أحمد بالأثر فيما نقله أحمد بن القاسم. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٧٨، تهذيب التهذيب ٥/ ٦٧.
(٤) زاد في (أ): (أن).
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٢٩٠، وتقدم تخريج الأثر ٣/ ١٥ حاشية (٤).
(٦) في (أ): وكان.
(٧) في (أ): ولنومه، وفي (د) و (و): ويتنويه.
(٨) في (د) و (و): للسوقة.