للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَينِ)، خصوصًا في الفطر، وهو آكد من الأضحى، نَصَّ عليه (١)، من غروب الشَّمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]، قال أحمد: (كان ابن عمر يكبِّر في العيدين جميعًا) (٢).

ويجهر به في الخروج إلى المصلَّى فيهما في قول الأكثر.

وهو ممتدٌّ إلى فراغ الإمام من (٣) خطبته؛ لأنَّ شعار العيد لم يَنْقَضِ، فسُنَّ كما في حال الخروج.

وعنه: إلى خروج الإمام إلى الصَّلاة؛ لفعل ابن عمر، رواه الشَّافعيُّ والدَّارَقُطْنيُّ (٤).

وعنه: إلى وصوله المصلَّى؛ لأنَّ التَّكبير في الخروج هو الذي اتَّفقت عليه الآثارُ، وما بعده ليس فيه نَصٌّ ولا إجماعٌ.

(وَفِي الْأَضْحَى) يُسنُّ فيه المطلَق في عشر ذي الحجَّة، ولو لم يرَ بهيمة الأنعام، ويرفع صوته، قاله أحمد (٥)، والمراد: لغير أنثى.


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٩٤.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ١٢٩، مسائل ابن هانئ ١/ ٩٤.
أخرجه الحاكم (١١٠٦)، والدارقطني (١٧١٦)، والفريابي في أحكام العيدين (٤٦)، والبيهقي في الخلافيات (٢٨٧٤)، عن نافع: «أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد، فيكبر حتى يأتي المصلَّى، ويكبر حتى يأتي الإمام»، ولا بأس بإسناده، وأخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٦٥)، وابن أبي شيبة (٥٦١٩)، عن نافع بلفظ: «كان يغدو يوم العيد، ويكبر ويرفع صوته، حتى يبلغ الإمام».
وروى الفريابي (٤١)، عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قالا: «نعم، كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام»، وإسناده صحيح.
(٣) في (أ) و (ب): في.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢١١.