(٢) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ١٢٩، مسائل ابن هانئ ١/ ٩٤. أخرجه الحاكم (١١٠٦)، والدارقطني (١٧١٦)، والفريابي في أحكام العيدين (٤٦)، والبيهقي في الخلافيات (٢٨٧٤)، عن نافع: «أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد، فيكبر حتى يأتي المصلَّى، ويكبر حتى يأتي الإمام»، ولا بأس بإسناده، وأخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٦٥)، وابن أبي شيبة (٥٦١٩)، عن نافع بلفظ: «كان يغدو يوم العيد، ويكبر ويرفع صوته، حتى يبلغ الإمام». وروى الفريابي (٤١)، عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قالا: «نعم، كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام»، وإسناده صحيح. (٣) في (أ) و (ب): في. (٤) تقدم تخريجه قريبًا. (٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢١١.