للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُرمى فيها، أشبهت (١) يوم النَّحر.

وعنه: يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر التشريق، روي عن زيد بن ثابت (٢)، والزهري.

وعنه: من ظهر يوم النحر (٣) إلى صلاة الفجر آخر أيَّام التَّشريق، روي عن عثمان، رواه سعيدٌ (٤).

قال النَّوويُّ: (القولُ الأوَّل هو الرَّاجح، وعليه العمل في الأمصار) (٥).

وظاهر ما سبق: أنَّه لا يكبِّر في الفطر عَقب (٦) الفرائض؛ لعدم نقلِه (٧)،


(١) في (و): فأشبهت.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٣٦، ٥٦٣٧)، عن رجل من أهل الشام عن زيد، وإسناده ضعيف بهذا المبهم، وأخرجه الدارقطني (١٧٤٠)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٢٩٢٦)، بإسناد آخر مداره على الواقدي، وهو متروك.
(٣) قوله: (وعنه: يكبر من ظهر يوم النحر) إلى هنا سقط من (أ).
(٤) أخرجه الدارقطني (١٧٤٣)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٢٩٣٠)، ومداره على الواقدي وهو متروك.
(٥) ينظر: شرح مسلم ٦/ ١٨٠.
(٦) في (د) و (و): عُقَيْب.
(٧) في (ب) و (ز): فعله.