للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه وجهٌ، وجزم به في «التَّلخيص»، ولا عقِب نافلةٍ، ولو صُلِّيت جماعةً.

(إِلاَّ المُحْرِمَ؛ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ) إلى عصر آخر أيَّام التَّشريق؛ لأنَّه قبل ذلك مشغولٌ بالتَّلبية.

والجهر به مسنونٌ إلاَّ في حقِّ النِّساء، وتأتي به (١)؛ كالذِّكر عقب الصَّلاة.

وعنه: تكبر (٢) تَبَعًا للرِّجال فقط.

وعنه: لا تكبِّر (٣) كالأذان، وحمله القاضي على الجهر.

والمسافر كالمقيم، ولو لم يأتمَّ بمقيم، والمميِّز كالبالغ.

فرع: إذا فاتته صلاةٌ من أيَّام التَّشريق فقضاها فيها من عامه؛ كَبَّر؛ لأنَّها مفروضةٌ فيه، ووقت التَّكبير باقٍ.

وإن قضاها في غيرها؛ لم يكبِّر؛ كالتَّلبية. وفيه وجهٌ: بلى؛ كالدُّعاء.

وإن فاتته (٤) من غيرها، فقضاها فيها؛ كبَّر في روايةٍ، ذكره المؤلِّف. وعنه: لا يكبِّر؛ كبَعْدِ أيَّامِها؛ لأنَّها سنَّةٌ فاتَ وقتُها.

فائدةٌ: سُمِّيت أيَّام التَّشريق؛ من تشريق (٥) اللَّحم، وهو تقديدُه، وقيل: من قولهم: أشْرِقْ ثَبِير، وقيل: لأنَّ الهدي لا يُنحر حتى تُشرِق الشَّمس، وقيل: هو التَّكبير دُبُر الصَّلوات، وأنكره أبو عُبَيدٍ (٦).

(فَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ؛ قَضَاهُ) مكانَه ويعود، فيجلس من قام أو ذهب؛ لأنَّ فعله جالسًا في مصلاَّه سنَّةٌ، فلا تُترك مع إمكانها.


(١) قوله: (وتأتي به) سقط من (أ)، وفي (و): يأتي.
(٢) قوله: (يكبر) سقط من (أ).
(٣) في (د) و (ز) و (و): لا يكبر.
(٤) في (و): كاتبه.
(٥) في (أ): لتشريق.
(٦) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٤٥٣.