للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال جماعةٌ: إن كبَّر ماشيًا فلا بأس، قال المؤلِّف: هو أقيس؛ كسائر الأذكار.

وظاهره: أنَّه يأتي به ولو طال الفصل، والمذهب: يُكره.

(مَا لَمْ يُحْدِثْ)؛ لأنَّه مُبطِل للصَّلاة، والذِّكر تابعٌ لها بطريق الأَوْلى (١)، (أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ)؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّها، وقيل: أو يتكلَّم؛ لأنَّه شرع عقيبها، فنافاه ما ينافيها (٢).

والوجه الثَّاني: يأتي به كالتَّلبية والدُّعاء، وأطلقهما في «الفروع».

فإن نسيه الإمام؛ كبَّر المأموم ليُحرِز الفضيلة، بخلاف سجود السَّهو؛ لأنَّه من الصَّلاة، ففي الانفراد به ترك المتابعة.

وإذا سلَّم وعليه سجود سهوٍ؛ أتى به ثمَّ كبَّر؛ لأنَّه من تمام الصَّلاة.

تنبيهٌ: فإن اجتمع عليه تلبيةٌ وتكبيرٌ؛ فإن لم يرمِ جمرة العقبة حتَّى صلَّى الظُّهر يوم النَّحر؛ كبَّر ثمَّ لبَّى، نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّ التَّكبير مشروعٌ مثله في الصَّلاة، فكان (٤) أشبه بها.

والمسبوق ببعض الصَّلاة؛ يقضي ما فاته ثمَّ يكبِّر، نَصَّ عليه (٥)؛ كالذِّكر والدُّعاء.

(وَفِي التَّكْبِيرِ عُقَيْبَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَجْهَانِ):

أحدهما: لا يكبِّر، قال (٦) أبو الخطَّاب: هو ظاهر كلام أحمد، وقدَّمه


(١) في (أ): أولى.
(٢) قوله: (ما ينافيها) سقط من (أ).
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٢، الفروع ٣/ ٢١٥.
(٤) في (أ) و (و): وكان.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٩٣. وقوله: (لأن التَّكبير مشروع مثله في الصَّلاة) إلى هنا سقط من (و).
(٦) في (أ) و (ز): وقال.