للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمرو بن حُرَيثٍ (١).

وعنه: يُستحَبُّ، ذكرها الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٢).

ومن تولى صلاة العيد؛ أقامها كل عام، لأنَّها راتبة، ما لم يمنع منها، بخلاف كسوف واستسقاء، ذكره القاضي (٣) وغيره.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٦٧)، عن موسى بن أبي عائشة قال: «رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه»، وسنده صحيح.
(٢) ينظر: جامع المسائل المجموعة الخامسة ١/ ٣٦٥، قال رحمه الله تعالى: (ومع هذا فلم يستحبه أحمد، وكان هو نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرَّف. وقد قيل عنه: إنه يستحب).
(٣) قوله: (ومن تولى صلاة العيد أقامها كل عام) إلى هنا سقط من (أ).