(٢) قوله: (فلا بأس) سقط من (و). (٣) حديث جابر ﵁: أخرجه مسلم (٩٠٤)، وحديث أُبي بن كعب ﵁: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢١٢٢٥)، وأبو داود (١١٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٣٢٦)، وضعفه ابن عبد البر والبيهقي وابن القيم وغيرهم. ومال إلى تصحيح جميع الروايات جماعةٌ، قال ابن حجر: (وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم). وذهب الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من الأئمة: إلى أن الصواب أنه صلى ركوعين في ركعتين، قال ابن تيمية: (والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه). ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٣١٧، التمهيد لابن عبد البر ٣/ ٣٠٧، شرح النووي على مسلم ٦/ ١٩٩، مجموع الفتاوى ١/ ٢٥٦، زاد المعاد ١/ ٤٣٦، فتح الباري لابن حجر ٢/ ٥٣٢. (٤) في (ب) و (و): يزد.