للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو داود عن النُّعمان بن بشيرٍ (١).

(وَإِنْ أَتَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ؛ فَلَا بَأْسَ (٢)، وفي «المحرَّر» و «الفروع»: جاز كصلاة الخوف، روى مسلمٌ من حديث جابرٍ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى ستَّ ركعاتٍ بأربع سَجَدات»، وعن أُبيِّ بن كعبٍ: «أنَّه صلَّى ركعتين، في كلِّ ركعةٍ خمسَ ركوعاتٍ وسجدتينِ» رواه أبو داود وعبدُ الله بن أحمد (٣).

قال المؤلِّف: لا يزيد على أربعٍ؛ لأنَّه لم يَرِد (٤)، وفيه نظرٌ.


(١) أخرجه أحمد (١٨٣٦٥)، وأبو داود (١١٩٣)، والنسائي (١٤٨٥)، والبيهقي في الكبرى (٦٣٣٥)، من رواية أبي قلابة عن النعمان بن بشير، وإسناده منقطع، فإن أبا قلابة لم يسمع من النعمان، كما قاله ابن معين وغيره، قال البيهقي: (هذا مرسل، أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير، إنما رواه عن رجل عن النعمان، وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة)، وصححه النووي، وقال الألباني عن الحديث: (مضطرب الإسناد والمتن). ينظر: الخلاصة ٢/ ٨٦٤، جامع التحصيل للعلائي (ص ٢١١)، الإرواء ٣/ ١٣١.
(٢) قوله: (فلا بأس) سقط من (و).
(٣) حديث جابر : أخرجه مسلم (٩٠٤)، وحديث أُبي بن كعب : أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢١٢٢٥)، وأبو داود (١١٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٣٢٦)، وضعفه ابن عبد البر والبيهقي وابن القيم وغيرهم.
ومال إلى تصحيح جميع الروايات جماعةٌ، قال ابن حجر: (وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم).
وذهب الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من الأئمة: إلى أن الصواب أنه صلى ركوعين في ركعتين، قال ابن تيمية: (والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه). ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٣١٧، التمهيد لابن عبد البر ٣/ ٣٠٧، شرح النووي على مسلم ٦/ ١٩٩، مجموع الفتاوى ١/ ٢٥٦، زاد المعاد ١/ ٤٣٦، فتح الباري لابن حجر ٢/ ٥٣٢.
(٤) في (ب) و (و): يزد.