للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي السُّنن: كصلاة النَّافلة.

وعنه: أربع ركوعاتٍ في كلِّ ركعة أفضل.

قال النَّوويُّ: (وبكلِّ نوع قال به بعض الصَّحابة، وحمل بعضهم ذلك على اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات (١) تأخَّر الانجلاء، فزاد في عدد الرُّكوع، وفي بعضها أسرع فاقتصر، وفي بعضها توسَّط فتوسط) (٢).

واعتُرض عليه: بأنَّ تأخُّر الانجلاء لا يُعلم في الرَّكعة الأولى، وقد اتَّفقت الرِّوايات على أنَّ عدد الرُّكوع في الرَّكعتين سواءٌ.

وقال بعض السَّلف: هو محمولٌ على بيان الجواز في جميعها، قال النَّوويُّ: (وهذا أقوى) (٣).

وظاهره: أنَّه لا يجوز الزِّيادة في السُّجود، وصرَّح به في «الفروع»؛ لأنَّه لم يَرِد.

فرعٌ: الرُّكوع الثَّاني سنَّةٌ، وتُدرَك (٤) به الرَّكعة في وجهٍ، واختاره (٥) أبو الوفاء إن صلاَّها الإمامُ بثلاثِ ركوعات؛ لإدراكه مُعظَم الرَّكعة.

(وَلَا يُصَلِّي لِشَيْءٍ مِنْ سَائِرِ الآْيَاتِ)؛ لعدَمِ نَقْله عن النَّبيِّ وأصحابِه، مع أنَّه وُجد في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرِّياح، والصَّواعق، وروى ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ كان إذا هبَّت ريحٌ شديدةٌ اصفَرَّ لونُهُ، وقال: «اللَّهمَّ اجعلها رياحًا، ولا تجعلها ريحًا» (٦)؛ لأنَّ الرِّياح نعمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ


(١) في (د) و (و): الروايات.
(٢) ينظر: شرح مسلم للنووي ٦/ ١٩٩.
(٣) ينظر: شرح مسلم للنووي ٦/ ١٩٩.
(٤) في (أ): يدرك.
(٥) في (د) و (و): واختار.
(٦) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٨١)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧٢٤٦)، والبغوي في التفسير (٤/ ٣٧٦)، وفي إسناده راوٍ مجهول وهو شيخ الشافعي قال: (أخبرنا من لا أتهم)، وأخرجه الطبراني من وجه آخر في المعجم الكبير (١١٥٣٣)، وفيه أبو علي الرحبي الحسين بن قيس وهو متروك، واستنكر الحديث الطحاوي، وقال الألباني: (منكر). ينظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٣٧٩، السلسلة الضعيفة (٥٦٠٠).