للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ [الرُّوم: ٤٦].

(إِلاَّ لِلزَّلْزَلَةِ (١)، هي رجْفة الأرض واضطرابُها وعدمُ سكونها، (الدَّائِمَةِ) نَصَّ عليه (٢)؛ لفعل ابن عبَّاسٍ، رواه سعيدٌ والبَيهَقيُّ (٣)، وروى الشَّافعيُّ عن عليٍّ نحوَه (٤)، وقال: (لو ثبت هذا الحديث لقُلْنا به) (٥).

وعن أحمد (٦): يصلِّي لكلِّ آيةٍ، وذكره (٧) الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين قولَ المحقِّقين من العلماء (٨)؛ لأنَّه علَّل الكسوفَ بأنَّه آيةٌ (٩)، وهذه صلاةُ رهبةٍ وخوفٍ، كما أنَّ صلاة الاستسقاء صلاةُ رغبةٍ ورجاءٍ، وقد أمر الله تعالى عباده أن يَدعوه خوفًا وطمَعًا.

وفي «النَّصيحة»: يصلُّون لكلِّ آيةٍ ما أحبُّوا، ركعتين أم أكثر؛ كسائر الصَّلوات، وأنَّه يَخطُب.


(١) في (أ): الزلزلة.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٣٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٢٩)، وابن أبي شيبة (٨٣٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٣٨٢)، عن عبد الله بن الحارث: «أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات، فيها ست ركوعات»، وصححه البيهقي.
(٤) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٧)، ومن طريقه البيهقي (٦٣٨١)، عن علي: «أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات: خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة»، وضعفه النووي. ينظر: المجموع ٥/ ٥٥.
(٥) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٤٧٧.
(٦) زاد في (أ): (أنه).
(٧) في (أ): ذكره.
(٨) ينظر: الاختيارات ص ١٢٦.
(٩) سبق تخريجه ٣/ ٣٨ حاشية (٥).