للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهٌ: تُقدَّم الجنازةُ على الكسوف، ويُقدَّم هو على الجمعة إن أُمن فوتُها أو لم يشرع في خطبتها، وكذا على العيد والمكتوبة مع سعة الوقت في (١) الأصحِّ، فإن خاف (٢) بدأ بالفرض.

وفي تقديم الوتر إن خيف فوتُه، والتَّراويح عليه؛ وجهان، وقيل: إن صُلِّيت التَّراويح جماعةً قُدِّمت؛ لمشقَّة الانتظار.

وإن كَسَفت بعرفةَ؛ صلَّى ثم دفَع.

وإن مُنعت وقتَ نهيٍ؛ ذَكَر ودعا.

وقيل: لا يُتصوَّر كسوفٌ إلاَّ في ثامنِ أو تاسعِ وعشرين، ولا خسوفٌ إلاَّ في إبدار (٣) القمر، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤).

وردَّه في «الفروع» بما ذكره أبو شامة (٥) في «تاريخه» (٦): (أنَّ القمر خسف ليلة السَّادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكسفت الشَّمس في (٧) غَدِه، والله على كلِّ شيءٍ قديرٌ)، قال: (واتَّضح بذلك ما صوَّره الشَّافعي من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعده أهل النِّجامة).


(١) في (ب) و (ز): على.
(٢) في (ب) و (ز): ضاق.
(٣) في (د): أنوار.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٥٧ - ٣٥/ ١٧٥.
(٥) في (أ): (ابن شامة)، وفي (ب) و (ز): أبو أسامة.
وهو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، شهاب الدين، أبو شامة المقدسي الشافعي، الفقيه المقرئ النحوي، من مصنفاته: مختصر تاريخ ابن عساكر، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، والباعث على إنكار البدع والحوادث، توفي سنة ٦٦٥ هـ. ينظر: فوات الوفيات ٢/ ٢٦٩، طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ١٦٥.
(٦) ينظر: الذيل على الروضتين ص ١٨٩.
(٧) في (ب) و (ز): من.