للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّارَقُطْنيُّ (١) (٢).

(وَيَتْرُكُوهُ حَتَّى يَنْزِعُوهُ مَعَ ثِيَابِهِمْ)؛ لعدم نقله، ولم يذكرها المؤلِّف في «الكافي».

وظاهر ما سبق: أنه (٣) لا تحويل في كسوف، ولا حالة الأمطار والزَّلزلة، صرَّح به في «الفروع» وغيره.

(وَيَدْعُو سِرًّا حَالَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ)؛ لأنَّه أقرب إلى الإخلاص، وأبلغ في الخشوع؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥)[الأعرَاف: ٥٥]، ويُسنُّ الجهرُ ببعضه حتَّى يَحصُل التَّأمين.

(فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ، وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ، وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا، فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا)؛ لأنَّ في ذلك استنجازًا لما وعد من فضله حيثُ قال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٦]، فإن دعا بغير ذلك؛ فلا بأسَ.

فإذا فرغ منه؛ استقبلهم بوجهه، ثمَّ حثَّهم على الصَّدقة والبِرِّ والخير، ويُصلِّي على النَّبيِّ ، ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات، ويقرأ آية، ويقول:


(١) كتب على هامش الأصل: (ورواه الحاكم، قال شيخنا: رجحه ورجاله ثقات، وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل ألا يقصد إليه، قال: وإنما التحويل إشارة بينه وبين ربه، قيل له: حول رداءك يتحول حالك، والأول أولى من القول بالظن، وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال، وهذا لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه بمجرد احتمال الخصوص، والله أعلم).
(٢) أخرجه الدارقطني (١٧٩٨)، والحاكم (١٢١٦)، وصححه، والبيهقي في الكبرى (٦٤١٨)، وروي مرسلاً، قال ابن حجر: (ورد فيه حديث رجاله ثقات، أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، ورجح الدارقطني إرساله). ينظر: الفتح ٢/ ٤٩٩.
(٣) في (أ): أن.