للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو سُقوا بعد خروجهم؛ صلَّوا وجهًا واحدًا، فإن كان في الصَّلاة أتَمَّها، وفي الخُطبة روايتان.

مسألةٌ: ذكر القاضي وجمعٌ: أنَّ الاستسقاء ثلاثةُ أضْرُبٍ:

أحدها: ما وصفنا؛ وهو أكملها.

الثَّاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها؛ كما فعل النَّبيُّ ، متَّفقٌ عليه من حديث أنس (١).

والثَّالث: يدعو الله تعالى عُقَيْبَ (٢) صلواتِهم، وفي خلواتِهم.

(وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً)؛ كالكسوف.

(وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الْإِمَامِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا يُشترَط، اختارها أبو بكر وابن حامد، وقدمها في «الفروع»، وهي (٣) ظاهر كلام الأكثر، لأنَّها نافلةٌ أشبهت النَّوافل، فعليها: يفعلها المسافر وأهل القرى، ويخطُب بهم (٤) أحدهم.

والثَّانية: يُشترَط؛ لفعله بأصحابه، وكذلك الخلفاء من بعده، وكالعيد، فعليها: إن خرجوا بغير إذنه؛ دعوا وانصرفوا بلا صلاةٍ.

وفي ثالثةٍ: يُعتبر إذنه للصَّلاة (٥) وللخطبة، دون الخروج (٦) لها والدعاء.

وقال أبو بكر: إن خرجوا بغير إذن صلَّوا ودعوا من غير خطبة.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَيُخْرِجُ رَحْلَهُ)، هو مسكن الرَّجل،


(١) أخرجه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧).
(٢) في (ز): عقب.
(٣) في (ب) و (د): وهو.
(٤) في: (أ): به.
(٥) في (ب) و (ز): في الصَّلاة.
(٦) في (أ): والخروج.