للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولَعَلَّ الجمْعَ بينهما يختلف (١) باخْتِلاف الأشخاص، وكذا هما في حقنة (٢) لحاجةٍ وقطع العروق وفصدها (٣).

مسائِلُ:

التَّداوِي مُباحٌ، وتركُه أفضلُ، نَصَّ عليه (٤). واختار (٥) القاضي وجماعةٌ: فعلَه. وقيل: يَجِب، زاد بعضهم: إن ظن نفعَه.

ويَحرُم بمحرَّم مأكولٍ وغيرِه من صوتِ مَلْهاةٍ وغيرِه، نقله الجماعةُ في ألْبانِ الأُتُنِ (٦)، واحتجَّ بتحريمها، وفي التِّرْياق والخمر، ونقله المرُّوذِيُّ في مداواة الدُّبُر بالخَمْر (٧)، ويجوز ببَوْلِ إبلٍ فقطْ.

ونَقَل الفضلُ في حَشِيشةٍ تُسْكِرُ تُسْحَقُ وتُطرَح مع دواءٍ؛ لا بأس، أمَّا مع الماء فلا (٨)، وشدَّد فيه (٩).

وذكر جماعةٌ: أنَّ الدَّواء المسمومَ إنْ غَلَب منه (١٠) السَّلامة، ورُجِيَ نفعُه؛ أُبِيح شربُه لدَفْع ما هُو أخْطَرُ منه؛ كغيره، وقيل: لا؛ لأنَّ فيه تعريضًا للتَّلَف.

ويُكرَه أن يَسْتَطِبَّ مُسلمٌ ذِمِّيًّا لغَيْر ضَرورةٍ، وأنْ يَأخُذَ منه دواءً لم يُبَيِّنْ مُفرَداتِه المباحة، وصرَّح في «المُذهب» بجَوازه.


(١) في (أ) و (ز): مختلف.
(٢) في (أ): حقه.
(٣) في (د): وقصدها.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٣.
(٥) في (أ): واختاره.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٧٨، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٢، مسائل عبد الله ص ٤٣٤.
(٧) ينظر: الورع ص ٢٠٢.
(٨) قوله: (فلا) سقط من (أ).
(٩) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٣، الفروع ٣/ ٢٤٢.
(١٠) في (و): فيه.