للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(تُسْتَحَبُّ (١) عِيَادَةُ المَرِيضِ)، والسُّؤال عن حاله؛ لأخبارٍ (٢)، وقيل: بعد ثلاثةِ أيَّامٍ؛ لفِعْله ، رواهُ ابنُ ماجَهْ بإسنادٍ ضعيفٍ عن أنَسٍ (٣).

وَأوْجَبَ الشِّيرازيُّ وجماعةٌ عيادتَه؛ لظاهِرِ الأمْرِ به (٤)، والمرادُ مرَّةً، واختاره الآجُرِّيُّ.

وفِي «الرِّعاية»: فرضُ كفايةٍ؛ كوجهٍ في ابتداء السَّلام.

ويَغِبُّ بها، وظاهِرُ إطلاقِ جماعةٍ: خِلافُه.

قال في «الفُروع»: (ويتوجَّه اختلافُه باختلاف النَّاس، والعملُ بالقرائن).

بكرةً (٥) وعشيًّا، ويُكرَه وسَطَ النَّهار، نَصَّ عليه (٦)، وفي رمضان لَيْلاً، لا مُبتدِعٌ، نَصَّ عليهما (٧).

ويأخُذ بيده (٨)، ويقول: «لا بأسَ، طَهورٌ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى»؛ لفِعْله (٩).


(١) في (ب) و (و): ويستحب.
(٢) ومنها: ما أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، من حديث البراء بن عازب ، قال: «أمرنا النبي بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض … » الحديث.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٤٣٧)، والبيهقي في الشعب (٨٧٨١)، عن أنس بن مالك ، قال: «كان النبي لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث»، وفي سنده مسلمة بن علي الخُشَني، وهو متروك، قال أبو حاتم: (حديث باطل موضوع). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٦/ ٢١١، الضعيفة (١٤٥).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٣٩)، من حديث البراء بن عازب ، قال: «أمرنا النبي بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض» الحديث.
(٥) في (و): يكره.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣ - ٢٦٤.
(٨) في (و): بيديه.
(٩) أخرجه البخاري (٣٦١٦)، من حديث ابن عباس .