للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: أو فاسق.

وقيل: لا تصِحُّ الوصيَّة بذلك.

وقيل: بالصَّلاة فقط مع وجود عصبته (١) الصَّالح للإمامة.

(ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختصاصه بالحُنُوِّ والشَّفقة، ولأنَّه مقدَّمٌ على الابن في ولاية النِّكاح، فكذلك في الصَّلاة.

(ثُمَّ جَدُّهُ) وإن علا؛ فلمشاركة الأب في المعنى.

وعنه: يُقدَّم الابْنُ علَى الجَدِّ لا علَى الأْبِ.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه تخريجٌ مِنْ نكاح).

(ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ)، فيقدَّم الابنُ، ثُمَّ ابنُه وإن نزل، ثُمَّ الأخُ من الأبوين، ثُمَّ من الأب، على ترتيب الميراث.

وعنه: يقدَّم أخٌ وابنه على جَدٍّ.

وعنه: سواءٌ.

(ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ) كالميراث، ثُمَّ الأجانِبُ، وهم أَولَى من زَوجةٍ، وأجنبيَّةٌ أَولَى من زوجٍ وسيِّدٍ، وزَوجٌ أَولَى من سيد، وزَوجةٌ أَولَى من أمِّ ولَدٍ.

ثم صديقُه، قاله بعضهم. قال في «الفروع»: فيتوجه منه (٢) تقديم الجار على أجنبي.

(إِلاَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْأَمِيرَ)، وهو الإمامُ أو الحاكم مِنْ قِبَله؛ (أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ وَصِيِّهِ)؛ لأنَّه كان يُصلِّي على الجنائِز (٣)، ولم يُنقَل أنَّه كان يستأذِنُ أحدًا من العَصَباتِ.


(١) في (د) و (و): عصبة.
(٢) قوله: (منه) سقط من (أ).
(٣) ورد في أحاديث كثيرة منها: في البخاري (٤٦٠، ١٣١٧)، وفي مسلم (٩٥٤).