للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشبه من فوقها (١)، ولأنَّه مأمورٌ بالصَّلاة والتَّفرقة بينهم في المضاجع.

وقيل: تحد الجارية بتسعٍ؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجاريةُ تسع سنين فهي امرأةٌ» رواه أحمد، وذكره البخاري (٢).

وظاهره: أنَّه إذا زاد على السَّبع لا يُغسِّله غير (٣) نوعه، صرَّح به في «النِّهاية» وغيرها؛ لأنَّه يصير محلًّا للشَّهوة، ويَحرُم النَّظر إلى عورته المغلَّظة؛ كالبالغ.

وعنه: إلى عشر، اختاره أبو بكر، أمكن الوطء أو لا.

(وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوِ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ؛ يُمِّمَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا هو المنصور في المذهب؛ لما روى تَمَّامٌ في «فوائده» عن واثلة: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا ماتت (٤) المرأةُ مع الرِّجال ليس بينها وبينهم مَحْرَم؛ تيمم كما يتيمم (٥) الرجال» (٦)، ولأنَّه لا يحصل بالغسل من غير مسٍّ تنظيف (٧)، ولا إزالة نجاسة، بل ربَّما كثُرت.


(١) في (أ): فوقه.
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٣٩٥ حاشية (٦).
(٣) في (و): عن.
(٤) في (د): مات.
(٥) في (أ): ييمم.
(٦) أخرجه تمام في فوائده (١٢٣٠)، من طريق أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة مرفوعًا، وأيوب متروك، بل قال ابن حبان: (روى عن مكحول بنسخة موضوعة، ولم يره).
وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤١٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٦٦٦٩)، من طريق محمد بن أبي سهل، عن مكحول مرسلاً، وهو مع إرساله موضوع؛ محمد بن أبي سهل هو محمد بن سعيد المصلوب، ذكر ذلك أبو حاتم الرازي وغيره، ونبه عليه ابن القطان والألباني، وله طرق أخرى واهية، وروي مقطوعًا من قول بعض التابعين عند ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٩٦٣). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٩٣، بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٩، الضعيفة (٦٣٨٢).
(٧) في (أ): بنظيف.