للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ)، ذكرًا كان أوْ أنثى، نَصَّ عليه (١)، واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه لا عَورةَ له، بدليل أنَّ إبراهيم ابنَ النَّبيِّ غسَّله النِّساء (٢)، قال ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَنْ نحفَظ عنه أنَّ المرأة تغسِّل الصَّبيَّ الصَّغيرَ) (٣)، فتغسِّله مجرَّدًا بغير سُترةٍ، ولمس (٤) عورته، والنَّظر إليها.

وعنه: الوقْفُ في الرَّجل للجارية.

وقيل: بمنعِه، اختاره المؤلِّف، وصاحب «الوجيز»؛ لأنَّ عورتها أفحش.

وعنه: يُغسِّل ابنتَه الصَّغيرةَ.

وعنه: يكره دون سبع إلى ثلاثٍ.

(وَفِي ابْنِ السَّبْعِ وَجْهَانِ):

أحدهما: يجوز، قدَّمه ابنُ تميمٍ؛ لأنَّه فاقِدٌ أهليَّة فهمِ الخطاب، وليس محلًّا للشَّهوة، أشْبَهَ الطِّفل، لكنْ قال أحمد: يُستَرُ إذا بلغ السَّبعَ (٥).

والثَّانِي: لا، اختاره أبو بكرٍ وابن حامدٍ، وهو ظاهر «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنه بلغ (٦) سنًّا يَحصُل فيه التَّمييز،


(١) ينظر: أحكام النساء ص ٥٤، مسائل أبي داود ص ٢١٣.
(٢) أخرجه الزبير بن بكار في المنتخب في أزواج النبي (ص ٥٨ - ٦٠)، في قصة طويلة، وفيها: أن أم بردة هي من غسلت إبراهيم، وفي سنده إبهام وانقطاع.
وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٩٢٦، أنه توفي في بيت أم بردة بنت المنذر زوج البراء بْن أوس، وهي التي أرضعته، فلم تزل ترضعه حَتَّى مات عنده، وذكر ابن الأثير قولاً في أسد الغابة ١/ ١٥٢: أن الفضل بن العباس هو الذي غسله.
وفي الروض الأنف للسهيلي ٢/ ١٦٠: أن الذي غسّل إبراهيم أم بردة بنت المنذر مع أسماء بنت عميس، ومعهما علي بن أبي طالب . وذكر في البداية والنهاية ٨/ ٢٥٠ أنه تولى تغسيله رسول الله مع علي.
(٣) ينظر: الأوسط ٥/ ٣٣٨، الإجماع ص ٤٤.
(٤) في (ب) و (ز): وتمس.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٣.
(٦) في (و): أبلغ.