للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأُولَى: يَشمَلُ ما قبل الدُّخول، وأنَّها تغسِّله وإن لم تكن (١) في عدَّةٍ، كما لَوْ ولدَتْ عَقِب موته، والمطلَّقة الرَّجْعيَّة إن أبيحت (٢)، وعنه: المنع؛ بناءً على تحريمها.

(وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ سُرِّيَّتِهِ)؛ لأنَّها فِراشٌ له ومملوكةٌ، وحكم الملك في (٣) إباحة اللَّمس والنَّظر (٤) حكم الزَّوجة في الحياة، بل بقاء الملك أَولَى؛ لبقاء وجوب تكفينها ومُؤْنة دفنها كالحياة، بخلاف الزَّوجة.

والثَّانية: المنعُ؛ لأنَّ الملك (٥) يَنتقِل فيها إلى غَيرِه.

وعلى الأُولَى: لا يُغسِّل أمتَه المزوَّجةَ والمعتدَّةَ مِنْ زوجٍ، فإن كانت في استبراءٍ فوجهان، ولا المعتَقَ بعضُها.

وحُكْمُ أمِّ الولد كالأمَة، وفيه وجهٌ؛ لأنَّها عَتَقتْ بموته، ولم تَبقَ عُلْقةٌ من ميراثٍ ونحوه.

فائدةٌ: السُّرِّيَّة: هي الأمة التي بوَّأها بيتًا، منسوبةٌ إلى السِّرِّ؛ وهو الجِماعُ، وضموا السِّين؛ لأنَّ الحركات قد تُغيَّر في (٦) الأبنية خاصَّة، كما قالوا في النِّسبة (٧) إلى الدَّهر: دُهريّ، وقال الأخفش: هي (٨) مشتقة من السِّر؛ لأنَّه يُسَر بها (٩).


(١) في (و): لم يكن.
(٢) في (أ): (أتمت).
(٣) في (د) و (و): من.
(٤) في (أ): النظر واللمس.
(٥) قوله: (أولى لبقاء وجوب تكفينها ومؤنة دفنها كالحياة، بخلاف الزوجة، والثانية المنع؛ لأنَّ الملك) سقط من (و).
(٦) في (ز) و (و): تعبر في.
(٧) في (و): النسية.
(٨) قوله: (هي) سقط من (أ).
(٩) في (د) و (و): يسرها. وينظر: المطلع ص ١٤٦.