للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد وقَع ولم يُنكَر (١)، ولأنَّ آثار النِّكاح من عدَّة الوفاة والْإِرْث باقيةٌ، فكذا الغسلُ.

والثَّانية: ليس له ذلك؛ لأنها فرقة تباح (٢) بها أختُها وأربَعٌ سواها، فوجب أن يحرم النَّظَرُ واللَّمْسُ؛ كالمطلَّقة قبل الدُّخول، ولأنَّ البَيْنونة حصلت بالموت، وزالت عِصْمةُ النِّكاح، فلم يَجُز كالأجنبيَّة.

وعنه: يجوز لعدم غيره، فيَحرُم نظر عورةٍ.

وحُكِيَ عنه: المنعُ مطلقًا؛ كالمذهب فيمن أبانها في (٣) مرضه.

وعنه: يجوز لها دونه، اختاره الخِرَقيُّ (٤)، وابن أبي موسى، والفرق: أنَّ للمرأة رخصةً في النَّظَر للأجنبيِّ، بخلاف الرَّجل؛ إذْ مَحذورُ الشَّهوة فيها أخفُّ.

وقد نفاه المؤلِّف، وحمَلَ كلامه على التَّنزيه، وفيه نَظَرٌ، فإنَّه ظاهِرُ رواية صالحٍ (٥).


(١) في (و): ولم يذكر.
(٢) في (و): يباح.
(٣) في (و): من.
(٤) جاء في الفروع ٢/ ٣٩٠: (ويغسل امرأته، نقله الجماعة و"م ش" وعنه: لعدم، وعنه: المنع، اختاره الخرقي)، وقال في تصحيح الفروع معلقًا: (إنما اختار الخرقي الرواية الثانية لا الثالثة، فإنه قال: وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس، والمصنف قد أثبت ثلاث روايات، والشيخ الموفق لما نفى رواية الجواز مع الضرورة؛ جعل اختيار الخرقي الجواز مطلقًا، لا المنع مطلقًا، فعلى كلا التقديرين؛ لم يختر الخرقي المنع مطلقًا كما قال المصنف).
(٥) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٧١.