للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن مات في سفينةٍ؛ غُسِّل وصُلِّيَ عليه بعد تكفينه، وأُلْقِيَ في البحر سَلًّا؛ كإدخاله القبر، مع خوف فساده أو حاجة، ويُثَقَّل بشيء (١)، وذكره في «الفصول» عن أصحابنا، قال: ولا موضع لنا الماء فيه بدلٌ عن التُّراب إلاَّ هنا.

ومن مات ببئرٍ؛ أُخرِج منها إذا أمكن، بأجرةٍ من ماله، ثمَّ من بيت المال، فإن لم يمكن إخراجُه إلاَّ بمُثْلة؛ طُمَّت وجُعِلت قبرَه، ومع حاجة الأحياء يُخرَج، وقيل: لا مع مُثْلَةٍ.

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لعدم الماء أو عذرٍ غيرِه؛ كالحَرْق والجُذام والتَّبضيع؛ (يُمِّمَ)؛ لأنَّ غسل الميت طهارةٌ على البدن، فقام التَّيمُّم عند العجز عنه مقامه؛ كالجنابة.

وهل يَلُفُّ من يمَّمَه على يده خِرْقَةً؟ سبق.

وإن تعذَّر غَسْلُ بعضه؛ غُسِل ما أمكن ويُمِّم للباقي في أصحِّ الوجهين.

وعنه: يُكفَّن ويُصلَّى عليه بلا غسلٍ ولا تيمم (٢)؛ لأنَّ المقصود بالغسل التَّنظيفُ.

وقال ابن أبي موسى: المحترِق والمجذوم والمبضَّع؛ يُصبُّ الماء عليه (٣) صبًّا، ثمَّ يُكفَّن.

فعلى الأوَّل: لو يُمِّم (٤) لعدم الماء ثُمَّ صُلِّيَ عليه، ثمَّ وُجد الماء قبل دفنه؛ غُسِّل، وكذا إن وجده فيها، فلو وجده بعد دفنه لم يُنبَش، وإن بذله أجنبيٌّ؛ لزِم الوارثَ قَبولُه، بخلاف ثمنه، فإن عُدِما صُلِّيَ عليه بدونهما ودُفِن، فإن وجدا أو


(١) في (د) و (و): بسن.
(٢) في (ز): بلا تيمم ولا غسل.
(٣) قوله: (عليه) سقطت من (أ) و (و).
(٤) في (ز): تيمم.