للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُغسَّل، ولا يُصَلَّى عليه؛ لأنَّه لم تنفخ (١) فيه الرُّوحُ.

وقدَّم في «التَّلخيص» وابن تميمٍ: أنَّه يُغسَّل ويُصَلَّى عليه إذا بان فيه خَلْقُ الإنسان، وإن (٢) لم يستكملها.

فائدةٌ: يُستحَبُّ تَسميتُه، نَصَّ عليه (٣)، اختاره الخلاَّل.

ونقل جماعةٌ: بعد أربعة أشْهُرٍ؛ لأنَّه لا يُبعَث قبلَها. واختار (٤) في «المعتمد»: أنَّه يُبعَث، وهو ظاهر كلامِ أحمدَ (٥).

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين وكثيرٌ من الفقهاء: فإن جُهل أذَكَرٌ أم أنثى؟ سُمِّي بصالِحٍ لهما؛ كطلحة، وإن كان من كافرين؛ فإن حكم بإسلامه فمسلم (٦)، وإلاَّ فلا.

ونقل حنبلٌ: يُصَلَّى على كلِّ مولودٍ يولد (٧) على الفطرة (٨).

تتميمٌ: إذا مات بدارنا مجهول الإسلام؛ غُسِّل وصُلِّيَ عليه ودُفِن في مقابرنا، ولو كان أقْلَفَ على المشهور، وإن وجد بدار حربٍ وعليه علامة المسلمين؛ غُسِّل وصُلِّيَ عليه.

ونقل ابنُ المنذر (٩) الإجماعَ إذا وُجد الطفل (١٠) في بلاد المسلمين ميتًا يَجِب غَسْلُه ودفنه في مقابرنا.


(١) في (و): لم ينفخ.
(٢) في (د) و (و): فإن.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٧٦، زاد المسافر ٢/ ٢٨٦.
(٤) في (ب) و (و): واختاره.
(٥) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٨٦.
(٦) في (د) و (ز): حكم.
(٧) في (و): يوكل.
(٨) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩٥.
(٩) ينظر: الإشراف ٦/ ٣٥٨.
(١٠) في (د): للطفل.