للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أراد الورثةُ أخذَ ذلك من السبيل؛ لم يُجابُوا، وإن أراد أحدهم أن يَنفرِد به؛ لم يَلزَم بقيَّة الورثة قبوله، لكن ليس للبقيَّة نقلُه وسلُبه من كفنه بعد دفنه، بخلاف مبادرته إلى دفنه في ملك الميت؛ لانتقاله إليهم، لكن يكره لهم.

ولا يُسترُ بحشيشٍ، ويُقضى دينُه في ظاهر كلامهم.

فرعٌ: الجديدُ أفضلُ في المنصوص (١)، زاد في «الشَّرح»: إلاَّ أن يوصيَ بغيره فيُمتثل؛ لقضية (٢) أبي بكر (٣)، وقال ابنُ عقيل: العتيقُ غيرُ البالي أفضلُ.

(فَإِنْ (٤) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ)؛ لأنَّ ذلك يَلزَمه حال الحياة، فكذا بعد الموت، بقدر إرثه، نَصَّ عليه، وينفرد به الأبُ، فإن عدم؛ فمن بيت المال إذا كان مسلمًا، فإن لم يكن؛ فعلى المسلمين العالِمين بحاله.

قال في «الفنون»: قال حنبلٌ: بثمنه كالمضطرِّ، وذكره غيره (٥).

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: من ظنَّ أنَّ غيره لا يقوم به تعيَّن عليه (٦).

مسألةٌ: إذا جُبِي له ثمنُ كفنٍ ففضل منه شيء، أو كفَّنَه ورثتُه (٧)؛ صُرف


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٩٥.
(٢) في (أ) و (د): لقصة.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٨٧)، من حديث عائشة في وفاة أبي بكر ، وفيه: فقال: «اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها»، قلت: إن هذا خَلِق، قال: «إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة».
(٤) في (أ): وإن.
(٥) في (أ): وذكره غير واحد، وينظر: الفروع ٣/ ٣١٥.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٥.
(٧) في (د) و (و): ورثة.