للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في كفَنٍ آخَرَ، نَصَّ عليه (١)، فإن لم يكن؛ تصدَّق به، ولا يأخذه ورثته (٢) في الأصحِّ.

(إِلاَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ) نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّ النَّفقة والكُسوة وجبا بالزَّوجية (٤) والتمكُّنِ من الاستمتاع (٥)، وقد انقطع ذلك بالموت، أشبه ما لو بانت (٦) في الحياة، أشبهت الأجنبيَّة، ودليلُ الانقطاع إباحةُ أختِها وأربعٍ سواها.

وقيل: بلى، وحُكي روايةً، وهي قول أكثر العلماء.

وقال الآمِديُّ: إن لم يكن لها ترِكةٌ؛ فعليه كفنها.

وقيل: يُكفِّن الزَّوجةَ الذِّمِّيَّة أقاربُها، فإن عُدِموا أو كانوا مسلمين؛ فمن بيت المال، والأصحُّ لا.

وأمَّا الرقيق؛ فكفنُه على مالكه.

مسائل:

الأولَى: يُدفن في مقبرةٍ مُسبَّلة بقول بعض الورثة؛ لأنَّه (٧) لا منَّةَ، وعكسه الكفَنُ والمؤْنة، نَصَّ عليه (٨).

الثَّانيةُ: مات إنسان مع جماعةٍ في سفرٍ؛ كفَّنوه من ماله، فإن لم يكن؛ كفَّنوه ورجَعوا، فإن أبى الحاكمُ الإذن أو تعذر (٩) إذنه، أو أمكن ولم


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٧٢، الفروع ٣/ ٣٢٤.
(٢) في (ب) و (د): ورثة، وفي (و): وارثه.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٥.
(٤) في (د) و (و): بالزوجة.
(٥) في (أ): الاستماع.
(٦) في (أ): ماتت.
(٧) في (د) و (و): كونه.
(٨) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٤.
(٩) في (و): أو يعذر.