للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستأذنوه، أو لم يَنوُوا الرُّجوع؛ فوجهان.

الثَّالثةُ: إذا سُرِق كفنُه؛ كُفِّن من تركته ثانيًّا، نَصَّ عليه (١)، ولو قسمت، فإن كانت في قضاء دَينٍ أو وصيَّةٍ؛ لم يُسترجَع منها كفَنٌ آخَرُ، فإن أكله سَبُعٌ؛ فكفَنُه تَرِكةٌ.

(وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ)؛ لقول عائشةَ: «كُفِّن رسولُ الله في ثلاثة أثوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ» (٢)، وعن ابن عبَّاس مرفوعًا: «الْبَسوا البياضَ، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها (٣) موتاكم» رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ وصحَّحه، وقال: (العملُ عليه عند أكثرِ العلماء) (٤)، ولأنَّ حالَ الإحرام (٥) أكملُ أحوال الحي (٦)، وهو لا يَلبَس المخيط، فكذا بعد موته.

وظاهره: يُكرَه في غير البياض من مُزَعْفَرٍ ومُعصْفَر؛ لأمره بالبياض، وظاهر «الوجيز» خلافه.

وأنَّه يُكرَه بما زاد كالخمسة، صرَّح به في «المستوعب» و «الشَّرح» وغيرهما.

وصحَّح ابنُ تميمٍ وقدَّمه في «الفروع»: أنَّه لا يُكرَه، بل في سبعة أثواب.

وظاهره: أنَّه لا يُعَمَّم، وقيل: لا يكره.


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٧٢، الفروع ٣/ ٣٢٤.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).
(٣) في (ب) و (ز): فيه.
(٤) أخرجه أحمد (٢٢١٩)، وأبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٧٢)، وابن حبان (٥٤٢٣)، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان وابن الملقن وغيرهم. ينظر: البدر المنير ٤/ ٦٧١، التلخيص الحبير ٢/ ١٧٠.
(٥) قوله: (حال الإحرام) سقط من (أ).
(٦) في (أ): الإحرام.