للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا الصَّغير فيُكفَّن (١) في واحدٍ، ويجوز في ثلاثةٍ، نَصَّ عليه (٢)، وظاهر الخِرَقيِّ يُستحَبُّ أيضًا، ويكون من (٣) قُطْنٍ، وقيل: وكتان (٤).

(يُبْسَطُ (٥) بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)، أوسعُها وأحسنُها أعلاها، ثمَّ الَّتي تليها دونها؛ لأنَّ عادة الحي جعل الظَّاهر أفخرَ ثيابه.

(بَعْدَ تَجْمِيرِهَا) أي: تبخيرها (٦)، زاد جماعةٌ: ثلاثًا؛ لِمَا رَوَى أحمدُ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا جمَّرتم (٧) الميتَ فأجْمِروه ثلاثًا» (٨)، ولأنَّ هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه فكذا الميت، بعد رشها (٩) بماء وَرْدٍ أو غيره ليعلَق.

(ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا)؛ لأنَّه أمكنُ لإدراجه فيها، (وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ) وهو أخلاط من طِيبٍ مُعدُّ (١٠) للميِّت خاصَّةً (فِيمَا بَيْنَهَا)؛ لأنَّه مشروعٌ.

وظاهرُه: أنَّه لا يُجعَل فوق العليا؛ لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة


(١) في (أ) و (د): فيكون.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٤٠٨.
(٣) في (د) و (و): في.
(٤) في (د): وكثان، وفي (و): في كتان.
(٥) في (أ): ويبسط.
(٦) في (و): تنجيزها.
(٧) كذا في بخط المؤلف، وفي باقي النسخ: جهزتم. والمثبت موافق لما في المصادر.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١١١٢٠)، وأحمد (١٤٥٤٠)، وابن حبان (٣٠٣١)، والحاكم (١٣١٠)، من رواية يحيى بن آدم، عن قطبة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر به، قال ابن معين: (لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا)، وصححه الحاكم والنووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٥٦، نصب الراية ٢/ ٢٦٤، أحكام الجنائز ص ٦٤.
(٩) في (أ): رشهما.
(١٠) في (أ): يعد.