للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«المغني» و «الشرح» بأنَّ الأفعال في الدَّار المغصوبة محرَّم بخلاف مسألتنا.

وقيل: في صحة الوضوء (١) والغسل روايتان، وجزم في «الوجيز» بالصِّحَّة (٢) مع الكراهة منه، وبه، وفيه، وصرَّح بهما الخِرَقِي، والأشهر على أنَّ مراده بالكراهة التَّحريم.

فعلى عدم الصِّحَّة: إن جعلها مَصبًّا للماء؛ صحَّ، ذكره في «المغني» و «الشرح»؛ لأنَّ المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يَزُل ذلك بوقوعه فيه.

وذكر ابن عقيل: أنَّه لا يصحُّ؛ لوجود الفخر والخُيَلاء.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ (٣) الضَّبَّةُ يَسِيرَةً) عُرفًا (مِنَ الْفِضَّةِ؛ كَتَشْعِيبِ الْقَدَحِ (٤)، فَلَا بَأْسَ بِهَا)؛ لما روى البخاري عن أنس: «أنَّ قَدَح النَّبيِّ انكسر، فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضَّة» (٥)، ولأنَّه ليس فيه سَرَف (٦) ولا خُيَلاء.

وظاهره: أنَّ المضبَّب بذهب حرام مطلقًا؛ لقوله : «لا يصلح من الذَّهب ولا خَرْبَصِيصَةٌ (٧)» (٨)، وفيه وجه.


(١) كتب على هامش الأصل: (فائدة: الوضوء في آنية الذهب وفي الفضة كالوضوء منها، ولو جعلها مصبًا لفضل طهارته؛ فهو كالوضوء منها على الصحيح من المذهب والروايتين، قاله في الفروع وغيره. من الإنصاف).
(٢) بداية سقط من (ز).
(٣) في (و): يكون.
(٤) في (و): القدس.
(٥) أخرجه البخاري (٣١٠٩).
(٦) في (أ) و (و): شرف.
(٧) قال في النهاية ٢/ ١٩ عن الخربصيصة: (هي الهنة التي تتراءى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة)، وفي التحقيق لابن الجوزي ١/ ١١٣: (والخربصيصة: الشيء الحقير من الحلي).
(٨) أخرجه أحمد (٢٧٥٦٤)، من حديث أسماء بنت يزيد ، وفي سنده: داود بن يزيد الأودي ضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو داود، وجماعة. وفيه أيضًا: شهر بن حوشب تكلم فيه جماعة من الأئمة، وهو صدوق كثير الأوهام والإرسال. تنظر ترجمتهما في: تهذيب الكمال ٨/ ٤٦٧، ١٢/ ٥٧٨.