للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رسول الله يقول: «لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صِحافها؛ فإنَّها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» (١)، وروت أمُّ سلمة: أنَّ رسول الله قال: «الذي يشرب في آنية الذَّهب والفضَّة إنَّما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنَّم» متَّفق عليهما (٢)، فتُوُعِّد (٣) عليه بالنَّار، فدلَّ على تحريمه، والجَرجَرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف.

وغير الأكل والشرب في معناه؛ لأنَّ ذكرهما قد خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك لا يتقيَّد الحكم به؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٨٣].

(عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)؛ لعموم الأخبار، والمعنى فيهما: أنَّ كلًّا من الجنسين مكلَّف، ولم يكن دليل مخصِّص، وإنَّما أبيح التَّحلِّي للنِّساء لحاجتهنَّ إليه لأجل التَّزيُّن للزَّوج.

(فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهَا)، وفيها، وإليها، وفي إناء مغصوب، أو ثمنُه؛ (فَهَلْ تَصِحُّ (٤) طَهَارَتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يصحُّ، صحَّحه في «المغني» و «الشرح»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة، فلم يؤثِّر لأنَّه أجنبي.

والثَّاني: لا يصحُّ (٥)، اختاره أبو بكر والقاضي وابنُه أبو الحسين؛ لإتيانه بالعبادة على وجه محرَّم، أشبه الصَّلاة في الأرض المغصوبة، وفرَّق بينهما في


(١) أخرجه البخاري (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٦٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥)، وليس عند البخاري ذكر الذهب، وتفرد بذكر الذهب وكذا الأكل عليُ بن مسهرٍ عن عبيد الله بن عمر، قال مسلم: (وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر). ينظر: الإرواء (١/ ٦٩).
(٣) في (أ): متوعد.
(٤) في (و) و (ز): يصح.
(٥) في (أ): تصح.