للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يؤدِّي (١) إلى الخُيَلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأنَّ إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلَّته (٢)، بخلاف النَّقدين؛ فإنَّهما في مظنَّة الكثرة، فيفضي إلى الاستعمال.

وكثرة أثمانها لا تَصلح (٣) فارِقًا كما في الثياب؛ فإنَّه يحرم الحرير وإن قلَّ ثمنه، بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير، وكذلك يباح فصُّ الخاتم جوهرةً ولو بلَغ ثمنُها مهما بلغ، ويحرم ذهبًا ولو كان يسيرًا.

(إِلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) حتَّى المِيلَ ونحوَه، (وَالْمُضَبَّبَ بِهِمَا)؛ لأنَّ علَّة تحريم النَّقدين هي الخُيَلاء وكسْر قلوب الفقراء، وهي موجودة في المضبَّب بهما، ويأتي حُكمها، (فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا)، ذكر في «الشرح» عن شيخه أنَّه قال: (لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة).

وليس كذلك، بل الخلاف فيه مشهور، فذكر ابن تميم وصاحب «المحرر» رواية، وبعضهم حكاه وجهًا: أنَّه لا يحرم الاتِّخاذ وش (٤)؛ لأنَّه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتِّخاذ، كما لو اتَّخذ الرَّجل ثياب الحرير.

وقال أبو الحسن التَّميمي: إذا اتَّخذ مِسْعَطًا، أو قِنديلاً، أو نَعْلَين، أو مِجْمرة، أو مِدخنة من النَّقدين؛ كُره ولم يحرم.

والأوَّل هو المشهور عند العلماء وفي المذهب؛ لأنَّ ما حَرُم استعمالُه مطلقًا حَرُم اتِّخاذه على هيئة الاستعمال، كالملاهي (٥)، وأمَّا ثياب الحرير فإنَّها لا تحرم مطلقًا؛ لأنَّها تباح للنِّساء، وتباح التِّجارة فيها.

(وَاسْتِعْمَالُهَا)، هذا ممَّا اتُّفِق على تحريمه؛ لما روى حذيفة قال: سمعت


(١) في (و): تؤدي.
(٢) في (أ) و (ز): لعلته.
(٣) في (و): يصلح.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير ١/ ٧١، المجموع ١/ ٤٤.
(٥) في (أ) و (ب) و (ز): والملاهي.