للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفُهِم منه: أنَّه يُغسَّل الجميعُ ويُكفَّنون، سواء (١) كان من يُصلَّى عليه أكثر أم لا، وسواءٌ في ذلك دارُ الحرب وغيرها.

وعنه: إذا اشْتَبَهوا في دار الحرب فلا.

(يَنْوِي مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ)؛ أي: ينوي (٢) الصَّلاة على المسلم في ذلك؛ لأنَّ الصَّلاة على الكافر لا تجوز، فلم يكن بُدٌّ من ذلك.

ثم إن أمكن عزلُهم، وإلاَّ دُفِنوا مع المسلمين، قاله أحمدُ (٣).

مسألَةٌ: يُصلَّى على المسلمة الحاملة (٤) دون حملها قبل مُضِيِّ تصويره، وعليهما معًا بعده (٥)

ولا يُصلَّى على أطفال المشركين؛ لأنَّ لهم حكمَ آبائهم، إلا مَنْ حكمنا بإسلامه منهم، ذكره (٦) جماعةٌ.

(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ)، قال الآجُرِّيُّ: السُّنَّةُ أنْ يُصَلَّىَ عليها فيه؛ لقول عائشةَ: «صلَّى النَّبيُّ على سُهيل بن بَيضاءَ في المسجد» رواه مسلمٌ (٧)، «وصُلِّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ فيه» رواه سعيدٌ (٨)،


(١) في (ب) و (ز): وسواء.
(٢) قوله: (ينوي) سقط من (أ).
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١١٣.
(٤) في (أ) و (ب): الحامل.
(٥) زاد في (أ) و (ب) و (و): (فإن حمَلت كافرةٌ بمسلمٍ صُلِّيَ عليه دونَها إن مضى زمنُ تصويره، وإلاَّ فلا)، وهي مضروب عليها في الأصل و (د) و (ز).
(٦) في (ب): وكرهه.
(٧) أخرجه مسلم (٩٧٣).
(٨) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد رواه عنه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٠٧، ٣٨٦).
وأثر أبي بكر : أخرجه عبد الرزاق (٦٥٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣١١٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٠٣٨)، وابن أبي شيبة (١١٩٦٧)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٠٧)، قال ابن حزم: (في غاية الصحة).
وأثر عمر : أخرجه مالك (١/ ٢٣٠)، وعبد الرزاق (٦٥٧٧)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣١١٣)، وغيرهم، قال ابن حزم: (في غاية الصحة)، وصحَّحه النووي. ينظر: المحلى ٣/ ٣٩١، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٦٥.