للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الكافي»: لا يُفْرِطُ في الإسراع فيَمخُضها ويُؤذِي مُتَّبِعَها (١).

وقال القاضي: يُستحَبُّ ألا يَخرُج عن المشي المعتاد، ولكن تُراعى الحاجة، نَصَّ عليه (٢)، فإنْ خِيف عليه التَّغَيُّر أسرعَ.

(ويَكُونُ المُشَاةُ أَمَامَهَا)، نَصَّ عليه (٣)، وهو قول أكثرِهم، قال ابن المنذِر: «ثَبت أنَّ النَّبيَّ وأبا بكرٍ وعمرَ يمشون أمامَ الجنازة»، ورواه أحمدُ عن ابن عمرَ (٤)، ولأنَّهم شُفَعاءُ، والشَّفيع يتقدَّم المشفوعَ له.

واختار ابنُ حمْدانَ: حيث شاء.

وفي «الكافي»: حيث مشَى قريبًا منها فحسَنٌ (٥).

وقال الأَوْزاعِيُّ: خلفَها أفضلُ؛ لأنَّها متْبوعةٌ.

(وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا)؛ لمَا رَوَى المغيرةُ بنُ شُعْبةَ مرفوعًا: «الرَّاكِبُ خلْفَ الجنازة» رواه التِّرمذيُّ، وقال: (حسَنٌ صحيحٌ) (٦)، ولأنَّ سَيْرَه أمامَها يُؤْذِي مُتَّبِعَها.


(١) في (أ): بمتبعها.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٥.
(٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٤٨، مسائل عبد الله ص ١٤٤، زاد المسافر ٢/ ٢٩٩.
(٤) أخرجه أحمد (٤٥٣٩)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي في الكبرى (٢٠٨٢)، وابن حبان (٣٠٤٥)، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: «أنه رأى رسول الله ، وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة»، واختلف فيه وصلاً وإرسالاً، ووقفًا ورفعًا، فأعله جماعة من الحفاظ بالإرسال، قال الترمذي: (وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري: أن النبي كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح)، ونحوه قال النسائي وجماعة، ورجح إرساله أيضًا ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي، ورجح الإمام أحمد وقفه على ابن عمر ، وصححه مرفوعًا ابن حبان وابن الملقن والألباني. ينظر: المحرر لابن عبد الهادي (٥٣٦)، البدر المنير ٥/ ٢٢٥، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦١، الإرواء ٣/ ١٨٧.
(٥) في (و): حسن.
(٦) أخرجه أحمد (١٨١٦٢)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٢)، وابن حبان (٣٠٤٩)، والحاكم (١٣٤٣)، واختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠٤٢)، على الشك في رفعه، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن الملقن والألباني. ينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٣٤، البدر المنير ٥/ ٢٣٥، الإرواء ٣/ ١٦٩.