للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نظَرٌ، فإنَّ وفاتها كانت سنةَ عشرين (١).

قال في «التَّلخيص»: ويجعل فوق المكبَّة ثَوبٌ.

وكذا إن كان به حدَبٌ ونحوه (٢)؛ لأنَّه يَشتهِر بالمثلة.

ولا بأس بحمله على دابَّةٍ لغرَضٍ صحيح؛ كبعد قبره. وعنه: يُكرَه.

وظاهر (٣) كلامهم: لا يحرم (٤) حملها على هيئةٍ مُزْرِيةٍ، أو هيئةٍ يخاف معها سقوطها.

(وَيُسْتحب (٥) الْإِسْرَاعُ بِهَا)؛ لقول النبي : «أسْرِعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة (٦)؛ فخيرٌ تقدِّمونها إليه، وإن تك سوى ذلك؛ فشَرٌّ تضَعونه عن رِقابكم» متَّفقٌ عليه (٧)، ويكون دون الخَبَب (٨)، نَصَّ عليه (٩)، زاد في «المذهب»: وفوق السَّعْيِ.


(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ١١١)، وأبو عروبة السلمي في الأوئل (١١٨)، عن نافع مرسلاً.
وأخرج البيهقي في الكبرى (١٣٤٢٣)، عن الزهري، أنه قال في زينب بن جحش: «هي أول امرأة جُعل عليها النعش، جعلته لها أسماء بنت عميس الخثعمية، أم عبد الله بن جعفر، كانت بأرض الحبشة، فرأتهم يصنعون النعش، فصنعته لزينب يوم توفيت»، وهو مرسل حسن.
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٨٩٨: (فاطمة بنت رسول الله أول من غُطي نعشها في الإسلام، ثم زينب بنت جحش)، وقال النووي في المجموع ٥/ ٢٧١ عن خبر فاطمة: (فإن صح هذا، فهي قبل زينب بسنين كثيرة).
(٢) في (و): ومثله.
(٣) في (د): فظاهر.
(٤) في (ز): لا يكره، وضرب عليه في (ز). والمثبت موافق لما في الفروع وكشاف القناع.
(٥) في (و): يستحب.
(٦) قوله: (فإن تك صالحة) سقط من (ب).
(٧) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤).
(٨) في (و): الجنب.
(٩) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٩٩.