للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يُكرَه، حكاها ابن الزَّاغونِيِّ.

والأصح عدمُها، وليس بأفضل من التربيع (١).

وعنه: هما سواء (٢).

والأَوْلَى الجمعُ بينهما.

فإن عجَز عن حملها على ما ذُكر؛ حُملت بالدهوق (٣) وكثرت الرِّجال (٤).

فإن كان (٥) الميت طِفلاً؛ فلا بأسَ بحمله على الأيدي، صرَّح به جماعةٌ.

ويُستحبُّ أن يكون علَى نَعْشٍ كما قدَّمنا، فإن كانت امرأةً استُحِبَّ سَتر نعشها بمكبَّة (٦)؛ لأنَّه أستر لها، ويروى: «أنَّ فاطمة صُنِع لها ذلك بأمرها» (٧)، وما نقله بعضهم أنه أوَّلُ من اتخذ ذلك له زينبُ أمِّ المؤمنين؛ فيه


(١) في (د): من الربيع.
(٢) قوله: (وعنه: هما سواء) سقط من (و).
(٣) في (و): بالذهوق.
جاء في العين ٣/ ٣٦٤: (الدهق: خشبتان يغمز بهما الساق)، وفي تكملة المعاجم العربية ٤/ ٤٢٠: (دُهِق الحيوان الميت كالوعل والحمار مثلاً، وذلك أن يحمله رجلان بعصا طويلة أدخلوها بين قوائمه بعد أن شد بعضها إلى بعض … وقد اشتق اسم من دَهْق، وجمعه دُهُوق، بمعنى: عتلة ورافعة).
(٤) قوله: (وكثرت) سقط من (ب) و (ز). وفي (أ): وكثرت والرجال. وفي التذكرة لابن عقيل ص ٦٢: (فإن ثقل حمل بالدهوق وتكاثرت عليه الرجال).
(٥) قوله: (كان) سقط من (أ).
(٦) المكبة: شيء يُعمل من خشب أو جريد أو قصب، مثل القبة فوقها ثوب. ينظر: الإقناع (١/ ٢٢٩).
(٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٤٣)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٦٤٧)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٦١)، وتقدم الكلام على هذه الطريق ٣/ ٩٠ حاشية (٢).
وأخرج نحوه ابن شبة في تاريخ المدينة (١/ ١٠٨)، بسند لا بأس به.