للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجوز جعْلُه علَى الأرض، ويُوضَع فوقه حبالٌ من تراب (١)؛ لأنَّه ليس بسُنَّةٍ، كما لا يجوز ستره إلاَّ بالثِّياب، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ.

تنبيهٌ: الأحق بالتَّكفين والدَّفن؛ أحقُّهم بالغسل (٢)، وذكر المجْدُ وابن تميمٍ: أنَّه يُستحَبُّ أن يتولَّى دَفْنَ الميت غاسله، فيقدم (٣) الوصِيُّ، ثُمَّ الأقربُ فالأقربُ، ثمَّ الرِّجال الأجانب، ثمَّ النِّساء المحارم، ثمَّ الأجنبيَّات.

والمرأة؛ محارمها الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النِّساء بدفنها.

وهل يُقدَّم (٤) الزَّوج على محارمها الرِّجال أم لا؟ فيه روايتان.

فإنْ عُدِما؛ فالرِّجال الأجانب أَولَى في المشهور.

وعنه: نساء محارمها، قدَّمه المؤلِّف، وذكر أنَّه (٥) أَولَى.

وشرطُه: عدَمُ محذورٍ من تَكشُّفهنَّ (٦) بحضْرة الرِّجال أو غيره، قال المجْدُ: أو اتباعهن الجنازة.

ويقدَّم من الرِّجال خَصِيٌّ، ثمَّ شَيخٌ، ثُمَّ أفضلُ دِينًا ومعرفةً، ومن بَعُدَ عهدُه بجماع أَوْلَى مِمَّنْ قَرُبَ.

فَرعٌ: لا يُكرَه للرِّجال دَفْنُ امرأة مع حضور محرَمٍ، نَصَّ عليه (٧).

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمالٌ: يَحمِلُها من المغتَسَل إلى النَّعش،


(١) في (د) و (ز) و (و): في تراب. والحبل، قال في العين ٣/ ٣٣٦: (الرمل الطويل الضخم).
(٢) في (أ): بالعمل.
(٣) في (و): فيتقدم.
(٤) في (أ): تقدم.
(٥) قوله: (وذكر أنه) ضرب عليه في (و).
(٦) في (د) و (و): في تكشيفهن.
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٢٢.