للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسلمها (١) إلى مَنْ في القبر.

وتُحلُّ (٢) عُقَدُ الكَفَن، وقاله الشافعي في «الأم» (٣).

ومتى كان الأَوْلَى بغَسْله الأَوْلَى بدَفنه؛ تولاَّهما بنفسه، ثُمَّ نائبه (٤) إن شاء.

(وَلَا يُسَجَّى الْقَبْرُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً (٥)، فإنَّه يسنُّ تغطية قبرها بغير خلاف نعلَمه (٦)؛ لأنَّها عَوْرةٌ، ولا يُؤْمَن أنْ يَبْدُوَ منها شَيءٌ فيراه الحاضِرون، وظاهر «الوجيز»: ولو كانت صغيرةً.

ويُكرَه سترُ قبرِ الرَّجل، نَصَّ عليه (٧)؛ لقول علِيٍّ، وقد مرَّ بقوم دَفَنُوا ميتًا وبَسَطُوا على قبره الثَّوب، فجذبه، وقال: «إنَّما يُصنَع هذا بالنِّساء» رواه سعيدٌ (٨)، ولأنَّ كشفَه أمكَنُ وأبْعدُ من التَّشبُّه بالنِّساء، فإنْ كان ثَمَّ عذرٌ من مطَرٍ ونحوه لم يُكرَهْ.

(وَيُلْحِدُ لَهُ لَحْدًا)؛ لقول سَعْدٍ: «الحَدُوا لِي لَحْدًا، وانصِبُوا اللَّبِنَ علَيَّ نَصْبًا، كما صُنِع برسول الله » رواه مسلمٌ (٩).

واللَّحدُ: إذا بلغ الحافرُ قرارَ القبر؛ حَفَرَ فيه ممَّا يلي القِبلةَ مكانًا يُوضَع


(١) في (و): وتسليمها.
(٢) في (ب) و (و): ويحل.
(٣) في (أ): الأثر. ينظر: الأم ١/ ٣٠٤.
(٤) في (ب) و (ز): بأبيه.
(٥) في (ز): لامرأة.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ٣٧٣.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٠٧، الفروع ٣/ ٣٧٥.
(٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧٠٥١)، عن رجل من أهل الكوفة، عن علي بن أبي طالب . قال البيهقي: (وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة الرجل من أهل الكوفة).
وصح نحوه عن عبد الله بن يزيد في جنازة الحارث، وتقدم تخريجه ٣/ ١٧٩ حاشية (٦).
(٩) أخرجه مسلم (٩٦٦).