للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الوسيلة»: يُكرَهُ اتخاذ المساجد عندها، ويكره الحديث (١) عندها، والمشيُ بالنعل فيها، ويُسَنُّ خلعه إلاَّ خوف نجاسةٍ أو شَوْكٍ، نَصَّ عليه (٢).


(١) في (د) و (و): الحدث.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٤٤، زاد المسافر ٢/ ٣١٢.