للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالْجُلُوسُ)؛ لمَا رَوَى مسلمٌ عن أبي هريرة مرفوعًا: «لَأَنْ يجلس أحدُكم على جمْرةٍ فتحرقَ ثيابَه، فتخلُصَ (١) إلى جِلْده؛ خيرٌ من أن يَجلِسَ على قَبْرٍ» (٢).

(وَالْوَطْءُ عَلَيْهِ)؛ لمَا رَوَى ابنُ ماجَهْ والخلاَّلُ مرفوعًا: «لَأَنْ أَطَأَ علَى جمرة أوْ سَيْفٍ أحب إلَيَّ أَنْ أَطَأَ على قَبْرِ مسلمٍ» (٣).

وفي «الكافي»: إن لم يكن له طريقٌ إلَى قبرِ مَنْ يَزوره إلاَّ بالوطْءِ؛ جاز للحاجة.

(وَالاِتِّكَاءُ إِلَيْهِ)؛ لما رَوَى أحمدُ: أنَّ النَّبيَّ رأى عمرو بن حَزْمٍ مُتَّكِئًا على قبرٍ فقال: «لا تُؤْذِه» (٤).

مسألةٌ: لا يجوز الإسراجُ علَى القبور، ولا اتِّخاذُ المساجد عليها، ولا بينها. قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (وتَتَعيَّنُ إزالتُها، لا أعلم فيه خلافًا) (٥).

ولا تَصِحُّ الصَّلاةُ فيها على ظاهر المذهب، فلو وُضع المسجد والقبر معًا لم يَجُزْ، ولم يَصِحَّ الوقف ولا الصَّلاة، قاله في «الهدْي» (٦).


(١) في (د) و (و): فيتخلص.
(٢) أخرجه مسلم (٩٧١).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٧)، والروياني في مسنده (١٧١)، من حديث عقبة بن عامر ، وقال المنذري: (إسناده جيد)، وصحح إسناده البوصيري والألباني. ينظر: الإرواء ١/ ١٠٢.
(٤) أخرجه أحمد (٢٤٠٠٩/ ٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٩٤٤)، من حديث عمرو بن حزم ، وأخرجه النسائي (٢٠٤٥)، بلفظ: «لا تقعدوا على القبور»، وصحح إسناده الذهبي وابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣٢٠، الفتح ٣/ ٢٢٥.
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٣٣.
(٦) ينظر: زاد المعاد ٣/ ٤٤٤.